الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        رهن أمة تساوي ألفا بألف إلى أجل فولدت ولدا يساوي ألفا فدبر المولى الولد وهو موسر ضمن قيمته ويكون رهنا مع الأم ، فإن كان معسرا يسعى الولد في خمسمائة ; لأن المولى جان في التدبير أتلف حق المرتهن وحق المرتهن في الحبس كان ثابتا في الكل فضمن قيمته ، وأما المدبر غير جان فيسعى بقدر حق المرتهن في الولد وهو خمسمائة لا بقدر قيمته لتظهر مزية غير الجاني على الجاني ، فإن مات قبل السعاية كانت الأم رهنا بالألف ، وإن هلكت الأم تهلك بنصف الدين وعند عيسى تسعى في خمسمائة ، والصحيح جواب الكتاب ; لأن الولد صار محبوسا في الرهن ; لأنه بالتدبير صار مقبوضا ; لأنه لا ضرر في صيرورته مقبوضا محبوسا بالرهن على المرتهن بل فيه منفعة ، فإنه لا يسقط بهلاك أحدهما إلا نصف الدين فصار كأنه رهنهما ، ثم أخذهما وهو معسر ، ثم ماتت إحداهما صارت الباقية رهنا بالألف ، ولو ماتت الباقية تموت بخمسمائة فكذا هذا ، وفي الفتاوى الغياثية ، ولو استولدها لو دبرها لا يحبس بالدين ويضمن إن كان موسرا وبيعت في الدين كان معسرا ولا يستسعى الولدان كانت الدعوى قبل الانفصال ، فإن قال هو قضاء من دينك جاز ، وإن كانت قبل الحلول سعى في قيمته ، ولو رهنا عبدا فأعتقه أحد الراهنين وهو موسر ضمن نصف قيمته لشريكه ونصفه للمرتهن ويؤدي الشريك ذلك إلى المرتهن ، وإن كان معسرا سعى العبد في الدين ورجع بنصفه على المعتق ، وكذا المعسر الراهن إذا أعتقه ضمن قيمته ورجع على الراهن أو على المعتق ، ثم رجع هو على الراهن ، ولو انتقص سعره فأعتقه الراهن ضمن قيمته يوم أعتق ، ولو [ ص: 304 ] كان زادت قيمته ضمن قيمته يوم الرهن ، وإن كان معسرا فالسعاية كذلك ، وكذا لو ولدت الأمة فأعتقها الراهن سعى في قيمة الأم يوم الرهن ، وإن كان الدين أكثر في التدبير سعى في الدين .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية