قال رحمه الله ( ويرجع به على سيده ) يعني إذا أيسر ; لأنه قضى دينه وهو مضطر فيه ، ولم يكن متبرعا فصار كمعير الرهن بخلاف العبد المستسعى إذا كان بين الشريكين وأعتق أحدهما نصيبه والمعتق معسر وسعى في نصيب الآخر وأدى بحيث لا يرجع ; لأنه يؤدي ضمانا واجبا عليه ; لأنه يسعى في تكميل العتق عندهما ولتحصيل العتق عند إذا سعى العبد وأدى يرجع العبد بالسعاية على سيده وهنا يسعى في ضمان على عسرة بعد تمام إعتاقه فافترقا الإمام أوجب فالإمام في حالتي اليسار والإعسار ، وفي العبد المرهون في حالة الإعسار فقط ; لأن الثابت للمرتهن حق الملك والثابت للشريك حقيقة الملك وحق الملك أدنى من حقيقته فوجبت السعاية فيه في حالة واحدة وهي حالة الضرورة ، وفي الأعلى في الحالتين إظهارا للتفاوت بينهما بخلاف المبيع إذا أعتقه المشتري قبل القبض حيث لا يسعى للبائع في الرواية الظاهرة وفي المرهون يسعى ; لأن حق البائع في الحبس ضعيف ; لأن العبد لا يملكه في الأجرة ولا يستوفي من عينه ، وهذا يبطل حقه في الحبس بالإعارة من المشتري والمرتهن وينقلب حقه ملكه ولا يبطل حقه بالإعارة ، ولو السعاية في العبد المشترك تجب السعاية عندنا خلافا أقر المولى برهن عبده بأن قال رهنت عبدي هذا من فلان فكذبه العبد ، ثم أعتقه ، ثم إن كان الراهن موسرا ضمن قيمته على التفصيل المتقدم ، وإن كان معسرا سعى كما تقدم ، ولو لزفر سواء أعتق الراهن العبد الذي دبره أو الأمة التي استولدها لم يسعيا إلا بقدر القيمة سواء أعتقه بعد القضاء عليهما أو قبله ; لأن كسبهما بعد العتق ملكهما وما أديا قبل العتق لا يرجعان به على المولى ; لأنه مال المولى وما أدياه بعد العتق يرجعان به ، ولو أعتق الراهن العبد الذي دبره أو الأمة التي استولدها لم يسعيا إلا بقدر القيمة سعى في قيمته مذ عتق ; لأنه لا ولاية له على ماليته فيصح بقدر المالية ، ولو أقر المولى على عبده بدين الاستهلاك وهو ينكره سعى في المائة لقيامه مقام الأول . قتله عبد قيمته مائة ، ثم دفع به ، ثم أعتقه