الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( ويرجع به على سيده ) يعني إذا سعى العبد وأدى يرجع العبد بالسعاية على سيده إذا أيسر ; لأنه قضى دينه وهو مضطر فيه ، ولم يكن متبرعا فصار كمعير الرهن بخلاف العبد المستسعى إذا كان بين الشريكين وأعتق أحدهما نصيبه والمعتق معسر وسعى في نصيب الآخر وأدى بحيث لا يرجع ; لأنه يؤدي ضمانا واجبا عليه ; لأنه يسعى في تكميل العتق عندهما ولتحصيل العتق عند الإمام وهنا يسعى في ضمان على عسرة بعد تمام إعتاقه فافترقا فالإمام أوجب السعاية في العبد المشترك في حالتي اليسار والإعسار ، وفي العبد المرهون في حالة الإعسار فقط ; لأن الثابت للمرتهن حق الملك والثابت للشريك حقيقة الملك وحق الملك أدنى من حقيقته فوجبت السعاية فيه في حالة واحدة وهي حالة الضرورة ، وفي الأعلى في الحالتين إظهارا للتفاوت بينهما بخلاف المبيع إذا أعتقه المشتري قبل القبض حيث لا يسعى للبائع في الرواية الظاهرة وفي المرهون يسعى ; لأن حق البائع في الحبس ضعيف ; لأن العبد لا يملكه في الأجرة ولا يستوفي من عينه ، وهذا يبطل حقه في الحبس بالإعارة من المشتري والمرتهن وينقلب حقه ملكه ولا يبطل حقه بالإعارة ، ولو أقر المولى برهن عبده بأن قال رهنت عبدي هذا من فلان فكذبه العبد ، ثم أعتقه تجب السعاية عندنا خلافا لزفر ، ثم إن كان الراهن موسرا ضمن قيمته على التفصيل المتقدم ، وإن كان معسرا سعى كما تقدم ، ولو أعتق الراهن العبد الذي دبره أو الأمة التي استولدها لم يسعيا إلا بقدر القيمة سواء أعتق الراهن العبد الذي دبره أو الأمة التي استولدها لم يسعيا إلا بقدر القيمة سواء أعتقه بعد القضاء عليهما أو قبله ; لأن كسبهما بعد العتق ملكهما وما أديا قبل العتق لا يرجعان به على المولى ; لأنه مال المولى وما أدياه بعد العتق يرجعان به ، ولو أقر المولى على عبده بدين الاستهلاك وهو ينكره سعى في قيمته مذ عتق ; لأنه لا ولاية له على ماليته فيصح بقدر المالية ، ولو قتله عبد قيمته مائة ، ثم دفع به ، ثم أعتقه سعى في المائة لقيامه مقام الأول .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية