( قوله وطاهر بمعذور ) أي وفسد ; لأن الصحيح أقوى حالا من المعذور والشيء لا يتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن بمعنى تضمن صلاته صلاة المقتدي ، وقيد المعذور في المجتبى بأن يقارن الوضوء الحدث أو يطرأ عليه للاحتراز عما إذا توضأ على الانقطاع وصلى كذلك فإنه يصح [ ص: 382 ] الاقتداء به ; لأنه في حكم الطاهر وقيد بالطاهر ; لأن اقتداء المعذور صحيح إن اتحد عذرهما ، وأما إن اختلف فلا يجوز أن يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس البول ; لأن الإمام معه حدث ونجاسة فكان الإمام صاحب عذرين والمأموم صاحب عذر ، وكذا لا يصلي من به سلس البول خلف من به انفلات ريح وجرح لا يرقى ; لأن الإمام صاحب عذرين كذا في السراج الوهاج وظاهره أن سلس البول والجرح من قبيل المتحد ، وكذا سلس البول واستطلاق البطن ، وفي المجتبى واقتداء المستحاضة بالمستحاضة والضالة بالضالة لا يجوز كالخنثى المشكل بالمشكل ا هـ . اقتداء طاهر بصاحب العذر المفوت للطهارة
لعله لجواز أن يكون الإمام حائضا أما إذا انتفى الاحتمال فينبغي الجواز ; لأنه من قبيل المتحد ، وفي الخلاصة وإمامة المفتصد لغيره من الأصحاء صحيحة إذا كان يأمن خروج الدم . ا هـ . .
[ ص: 382 ]