قال رحمه الله ( وإن ) ( ضمن إن كان في غير وقت الصلاة ، وإن كان فيها لا ) وهذا عند ( جلس فيه ) أي في المسجد ( رجل منهم فعطب به آخر ) رحمه الله وقالا لا يضمن على كل حال وقد تقدم بيان ذلك لهما أن المساجد بنيت للصلاة والذكر قال الله تعالى { أبي حنيفة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه } وقال تعالى { وأنتم عاكفون في المساجد } ، فإذا بنيت لها لا يمكنه أداء الصلاة مع الجماعة إلا باستنظارها فكان الجلوس فيه من ضرورتها فيباح له ولأن المنتظر للصلاة في الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام { } وتعليم الفقه وقراءة القرآن عبادة كالذكر وله أن المسجد بني للصلاة وغيرها من العبادة تبع بدليل أن المسجد إذا ضاق على المصلي كان له أن يزعج القاعد عن موضعه حتى يصلي فيه وإن كان القاعد مشتغلا بذكر الله تعالى أو بالتدريس أو معتكفا ، وليس لأحد أن يزعج المصلي من مكانه الذي سبق إليه لما أنه بني لها واسمه يدل عليه ; لأن المسجد اسم لموضع السجود وفي العادة أيضا لا يعرف بناء المسجد إلا للصلاة ، فإذا كان كذلك فلا بد من إظهار التفاوت بينهما فكان الكون فيه في حق الصلاة مباحا مطلقا من غير تقييد بشرط السلامة وفي حق غيرها مقيد بشرط السلامة ليظهر التفاوت بين الأصل وبين التبع ولا يبعد أن يكون الفعل قربة مقيدا بشرط السلامة ألا ترى أن من وقف في الطريق لإصلاح ذات البين قربة في نفسه ومع هذا مقيد بالسلامة في الصحيح وذكر المنتظر للصلاة في الصلاة ما دام ينتظرها صدر الإسلام أن الأظهر ما قالاه ; لأن الجلوس من ضرورة الصلاة فيكون ملحقا بها ; لأن ما ثبت ضرورة لشيء يكون حكمه كحكمه وفي العيني على الهداية وبه أخذ مشايخنا وفي الذخيرة بقولهما يفتى وذكر شمس الأئمة أن الصحيح من مذهب أن الجالس لانتظار الصلاة لا يضمن ، وإنما الخلاف في عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن ودرس الفقه والحديث والله أعلم . أبي حنيفة