( قوله وإن فسدت صلاتهم ) أما في المسألة الأولى فهو عند اقتدى أمي وقارئ بأمي أو استخلف أميا في الأخريين ، وقالا صلاة الإمام ومن لم يقرأ تامة ; لأنه معذور أم قوما معذورين وغير معذورين فصار كما إذا أم العاري عراة ولابسين وله أن الإمام ترك فرض القراءة مع القدرة عليها فتفسد صلاته وهذا لأنه لو اقتدى بالقارئ تكون قراءته قراءة له بخلاف تلك المسألة وأمثالها ; لأن الموجود في حق الإمام لا يكون موجودا في حق المقتدي . قيد بالاقتداء لأنه لو كان يصلي الأمي وحده والقارئ وحده فإنه جائز هو الصحيح ; لأنه لم يظهر منهما رغبة في الجماعة كذا في الهداية ، وفي النهاية لو أبي حنيفة ففيه قولان ، ولو حضر الأمي بعد افتتاح القارئ فلم يقتد به وصلى منفردا الأصح أن صلاته فاسدة وأشار بفساد الصلاة إلى صحة شروع القارئ لاستوائهما في فرض التحريمة وإنما اختلفا في القراءة ولا يقال لم لا يلزم القضاء على المقتدي إذا أفسد ، وقد صح شروعه ; لأنا نقول لما [ ص: 389 ] شرع في صلاة الأمي أوجبها على نفسه بغير قراءة فلم يلزمه القضاء كنذر صلاة بغير قراءة لا تلزمه إلا في رواية عن افتتح الأمي ، ثم حضر القارئ كذا في غاية البيان وصحح في الذخيرة عدم صحة شروعه ، وفائدته تظهر في انتقاض وضوئه بالقهقهة وأطلق فشمل ما إذا علم الأمي أن خلفه قارئا أو لم يعلم وهو ظاهر الرواية ; لأن الفرائض لا يختلف فيها الحال بين الجهل والعلم وشمل ما إذا نوى الأمي إمامة القارئ أو لم ينو ; لأن الوجه المذكور وهو ترك الفرض مع القدرة عليه بعد ظهور الرغبة في صلاة الجماعة يوجب الفساد ، وإن لم ينو ودل كلامه على أن القارئ والأخرس إذا اقتديا بالأخرس فهو كذلك بالأولى لكن ينبغي أن لا يصح شروع القارئ اتفاقا لعدم الاستواء في التحريمة ، وفي المجتبى لو أم من يقرأ بالفارسية وهو لا يحسن العربية القارئين جاز عنده خلافا لهما ، والأخرس إذا أم خرسانا جازت صلاتهم بالاتفاق ، وفي أبي يوسف اختلاف المشايخ ا هـ إمامة الأخرس الأمي
فالحاصل أن إمامة الإنسان لمماثله صحيحة إلا إمامة المستحاضة والضالة والخنثى المشكل لمثله غير صحيحة ولمن دونه صحيحة مطلقا ولمن فوقه لا تصح مطلقا ، وأما في المسألة الثانية فهو عندنا خلافا لتأدي فرض القراءة ولنا أن كل ركعة صلاة فلا تخلو عن القراءة إما تحقيقا أو تقديرا ولا تقدير في حق الأمي لانعدام الأهلية فقد استحلف من لا يصلح للإمامة ففسدت صلاتهم . أما صلاة الإمام فلأنه عمل كثير وصلاة القوم مبنية عليها ، وشمل كلامه ما إذا قدمه في التشهد أي قبل الفراغ منه أما لو استخلفه بعده فهو صحيح بالإجماع لخروجه من الصلاة بصنعه وقيل تفسد صلاتهم عنده لا عندهما والصحيح الأول . كذا في غاية البيان وإنما اعتبر لزفر في مسائل الأمي قدرة الغير مع أن من أصله أن القادر بقدرة غيره ليس بقادر ; لأنه مقيد بما إذا تعلق باختيار ذلك الغير أما هنا الأمي قادر على الاقتداء بالقارئ من غير اختيار القارئ فينزل قادرا على القراءة ، ولهذا قالوا لو تحرم ناويا أن يؤم أحدا فائتم به رجل صح اقتداؤه ، وفي المغرب الأمي في اللغة منسوب إلى أمة أبو حنيفة العرب وهي لم تكن تكتب ولا تقرأ فاستعير لكل من لا يعرف الكتابة والقراءة ، وفي فتح القدير والأمي يجب عليه كل الاجتهاد في تعلم ما تصح به الصلاة ، ثم في القدر الواجب وإلا فهو آثم وقدمنا نحوه في إخراج الحرف الذي يقدر على إخراجه وسئل ظهير الدين عن القيام هل يتقدر بالقراءة فقال لا ، وكذلك ذكر في اللاحق في الشافي ا هـ .
أي في الكتاب المسمى بالشافي للبيهقي ، وفي الخلاصة وإمامة الألثغ لغيره ذكر الفضيلي أنها جائزة وصحح في المجتبى عدم الجواز والله سبحانه وتعالى أعلم .