قال رحمه الله ( وإن أوصى الميت بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده أو دفع إلى من يحج عنه فضاع في يده يحج عنه بثلث ما بقي ) أي إذا فإنه يحج عن الميت من ثلث ما بقي وكذلك إذا دفعه إلى رجل ليحج عنه فضاع ما دفعه إليه يحج عنه بثلث الباقي وهذا عند أوصى بأن يحج عنه فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يد الوصي ، وقال أبي حنيفة : إن كان المقرر مستغرقا للثلث بطلت الوصية ولم يحج عنه وإن لم يكن مستغرقا للثلث يحج عنه بما بقي من الثلث إلى تمام الثلث ، وقال أبو يوسف : لا يحج عنه بشيء وقد قررناه في المناسك . محمد