قال رحمه الله ( وصح ) أي إن غاب الموصى له ; لأن الوصية صحيحة وإن كان قبل القبول ولهذا لو مات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميراثا لورثته . قسمة القاضي وأخذ حظ الموصى له إن غاب
والقاضي ناظر في حق العاجز وإقرار نصيب الغائب وقبضه من النظر فينفذ ذلك عليه حتى لو حضر الغائب وقد هلك المقبوض في يد القاضي أو أمينه لم يكن له على الورثة سبيل ولا على القاضي وهذا في المكيل ، والموزون ; لأنه إقرار ، ومعنى المبادلة فيه تابع حتى جاز أخذه لأحد الشريكين من غير قضاء ولا رضا ولهذا يجوز بيع نصيبه مرابحة وأما ما لا يكال ولا يوزن فلا يجوز ; لأن القسمة فيه مبادلة كالبيع وبيع مال الغير لا يجوز فكذا القسمة .