قال رحمه الله ( وكذا الابنان ) يعني لو لا تقبل شهادتهما لقول شهد الابنان أن أباهما أوصى إلى رجل وهو منكر لا أقبل شهادة خصم ولا مرتاب أي متهم وإن ادعى الشهود له الوصاية تقبل استحسانا على أنه نصب وصيا ابتداء على ما ذكرنا في شهادة الوصيين بذلك بخلاف ما إذا شهدا أن أباهما وكل هذا الرجل بقبض ديونه شريح بالكوفة حيث لا تقبل سواء ادعى الرجل الوكالة أو لم يدع ; لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما ذلك بخلاف الوصي .