قال رحمه الله ( وللأم الثلث ) وذلك عند عدم الولد وولد الابن لما تلونا وعند عدم الاثنين من الإخوة والأخوات على ما نبين قال رحمه الله ( ومع الولد وولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات لا أولادهم السدس ) يعني مع واحد من هؤلاء المذكورين لا ترث الثلث وإنما ترث السدس لما تلونا لقوله تعالى { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } فاسم الولد في المتلو يتناول الولد وولد الابن على قول جمهور الصحابة وروي عن أنه لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة منهم عملا بظاهر الآية فإن الإخوة جمع وأقله ثلاثة والجمهور على أن الجمع يطلق على المثنى قال الله تعالى { ابن عباس وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا : لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض } فأعاد ضمير الجمع في تسوروا ودخلوا وفي منهم [ ص: 561 ] على المثنى الملكان اللذان دخلا عليه كما في محله عرف ومثل هذا كثير شائع في كلام العرب قال رحمه الله ( ومع الأب وأحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما ) فيكون لهما السدس مع الزوج والأب والربع مع الزوج والأب ; لأنه هو الثلث الباقي بعد فرض أحدهما فصار ثلث الكل وثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والسدس ، وقد ذكرنا الكل بتوفيق الله تعالى ولذا جعل الله للأم ثلث ما ترثه هي والأب عند عدم الولد والإخوة لا ثلث الكل لقوله تعالى { للأم ثلاثة أحوال وورثه أبواه فلأمه الثلث } أي ثلث ما يرثانه والذي يرثانه مع أحد الزوجين هو الباقي من فرضه ولأنها لو أخذت ثلث الكل يكون نصيبها ضعف نصيب الأب مع الزوج أو قريبا من نصيبه مع الزوجة والنص يقتضي تفضيله عليها بالضعف إذا لم يوجد الولد والإخوة ولهذا قال في الرد عليه ما أراد الله تفضيل الأنثى على الذكر وقال ابن مسعود لا أفضل الأنثى على الذكر ومرادهما عند الاستواء في القرابة والقرب ، وأما عند الاختلاف فلا يمتنع تفضيل الأنثى على الذكر ولهذا لو كان مكان الأب جد كان للأم ثلث الجميع فلا يبالي بتفضيلها عليه لكونها أقرب منه ، وأما عند زيد لها ثلث الباقي أيضا مع الجد وهو مروي عن أبي يوسف عمر رضي الله عنهما فإنهما ما كانا يفضلان الأم على الجد . وابن مسعود