قال رحمه الله ( وللأكثر الثلثان ) وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم وبه أخذ علماء الأمصار وعن أنه جعل حكم الثنتين منهن حكم الواحدة فجعل لهما النصف لقوله تعالى { ابن عباس فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } علق استحقاق الثلثين بكونهن نساء وهو جمع وصرح بقوله { فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } والمعلق بشرط لا يثبت بدونه ولأن الله تعالى جعل للبنتين النصف مع الابن وهو يستحق النصف وحظ الذكر مثل حظ الأنثيين فعلم بذلك أن النصف عند الانفراد وللجمهور ما روي عن حظ البنتين أنه قال { جابر امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط بنتي الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك سعد } وما تلي لا ينافي استحقاق البنتين الثلثين ; لأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه على ما عرف في موضعه فعرفنا حكم الجميع بالكتاب وحكم المثنى بالسنة ولأن الجمع قد يراد به التثنية لا سيما في الميراث على ما بينا من قبل فيكون المثنى مرادا بالآية وهو الظاهر . جاءت
ألا ترى أن الله تعالى لما بين حكم الجمع والمثنى جعل حكمهما كحكم الجمع في الأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم في استحقاق الثلثين أو الثلث وقوله إن البنتين يستحقان النصف مع الابن قلنا استحقاقهما ذلك عند الاجتماع لا يدل على استحقاقها إياه عند الانفراد والواحدة تأخذ الثلث مع الابن عند الانفراد قال رحمه الله ( وعصبهما الابن وله مثل حظهما ) معناه إذا عصب البنات فيكون للابن مثل حظهما فصار اختلط البنون والبنات النصف للواحدة والثلثان للاثنين فصاعدا والتعصيب عند الاختلاط بالذكور . للبنات ثلاثة أحوال