قال رحمه الله حتى يكون بنو الابن عصبة كالبنتين وبنات الابن كالبنات حتى يكون للواحدة النصف والبنتين فصاعدا الثلثان فيعصبهن الذكر عند اختلاطهن بالذكور فيكون { ( وولد الابن كولده عند عدمه ) أي عند عدم الابن للذكر مثل حظ الأنثيين } قال رحمه الله ( ويحجب بالابن ) أي ذكورهم وإناثهم فيه سواء ; لأن الابن أقرب وهم عصبة فلا يرثون معه بالعصوبة وكذا بالفرض لأن بنات الابن يدلين به فلا يرثن مع الابن ، وإن كن لا يدلين به فإن كان عمهن فهو مساو [ ص: 564 ] لأصلهن فيحجبهن كما يحجب أولاده ; لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت لمساويه ضرورة . ولد الابن يحجب بالابن
قال رحمه الله ( ومع البنت لأقرب الذكور الباقي ) أي إذا كان الباقي بعد فرض البنت الصلبية لأقرب الذكور منهم ; لأنه عصبة فيحجب الأبعد وأطلق في الذكور والمراد أولاد الابن وهذا المجموع إنما يستقيم إذا لم تكن في درجته بنت ابن ، وأما إذا كانت في درجته بنت ابن فلا يكون الباقي من فرض البنت له واحدة . ا هـ . . كان مع بنت الميت الأصلية أولاد الابن أو أولاد ابن الابن ، وإن سفل أو المجموع