قال رحمه الله
nindex.php?page=treesubj&link=13946_13949_13950_13951_13988_13991_13990_13829 ( وولد الابن كولده عند عدمه ) أي عند عدم الابن حتى يكون بنو الابن عصبة كالبنتين وبنات الابن كالبنات حتى يكون للواحدة النصف والبنتين فصاعدا الثلثان فيعصبهن الذكر عند اختلاطهن بالذكور فيكون {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر مثل حظ الأنثيين } قال رحمه الله ( ويحجب بالابن ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=14071ولد الابن يحجب بالابن ذكورهم وإناثهم فيه سواء ; لأن الابن أقرب وهم عصبة فلا يرثون معه بالعصوبة وكذا بالفرض لأن بنات الابن يدلين به فلا يرثن مع الابن ، وإن كن لا يدلين به فإن كان عمهن فهو مساو
[ ص: 564 ] لأصلهن فيحجبهن كما يحجب أولاده ; لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت لمساويه ضرورة .
قال رحمه الله ( ومع البنت لأقرب الذكور الباقي ) أي إذا
nindex.php?page=treesubj&link=13732_13738_13741كان مع بنت الميت الأصلية أولاد الابن أو أولاد ابن الابن ، وإن سفل أو المجموع كان الباقي بعد فرض البنت الصلبية لأقرب الذكور منهم ; لأنه عصبة فيحجب الأبعد وأطلق في الذكور والمراد أولاد الابن وهذا المجموع إنما يستقيم إذا لم تكن في درجته بنت ابن ، وأما إذا كانت في درجته بنت ابن فلا يكون الباقي من فرض البنت له واحدة . ا هـ . .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=13946_13949_13950_13951_13988_13991_13990_13829 ( وَوَلَدُ الِابْنِ كَوَلَدِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ ) أَيْ عِنْدَ عَدَمِ الِابْنِ حَتَّى يَكُونَ بَنُو الِابْنِ عَصَبَةً كَالْبِنْتَيْنِ وَبَنَاتُ الِابْنِ كَالْبَنَاتِ حَتَّى يَكُونَ لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَالْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ فَيَعْصِبُهُنَّ الذَّكَرُ عِنْدَ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالذُّكُورِ فَيَكُونُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَيُحْجَبُ بِالِابْنِ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=14071وَلَدُ الِابْنِ يُحْجَبُ بِالِابْنِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ; لِأَنَّ الِابْنَ أَقْرَبُ وَهُمْ عَصَبَةٌ فَلَا يَرِثُونَ مَعَهُ بِالْعُصُوبَةِ وَكَذَا بِالْفَرْضِ لِأَنَّ بَنَاتِ الِابْنِ يُدْلِينَ بِهِ فَلَا يَرِثْنَ مَعَ الِابْنِ ، وَإِنْ كُنَّ لَا يُدْلِينَ بِهِ فَإِنْ كَانَ عَمَّهُنَّ فَهُوَ مُسَاوٍ
[ ص: 564 ] لِأَصْلِهِنَّ فَيَحْجُبُهُنَّ كَمَا يَحْجُبُ أَوْلَادَهُ ; لِأَنَّ مَا ثَبَتَ لِأَحَدِ الْمِثْلَيْنِ ثَبَتَ لِمُسَاوِيهِ ضَرُورَةً .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَمَعَ الْبِنْتِ لِأَقْرَبِ الذُّكُورِ الْبَاقِي ) أَيْ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=13732_13738_13741كَانَ مَعَ بِنْتِ الْمَيِّتِ الْأَصْلِيَّةِ أَوْلَادُ الِابْنِ أَوْ أَوْلَادُ ابْنِ الِابْنِ ، وَإِنْ سَفَلَ أَوْ الْمَجْمُوعُ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الْبِنْتِ الصُّلْبِيَّةِ لِأَقْرَبِ الذُّكُورِ مِنْهُمْ ; لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ فَيُحْجَبُ الْأَبْعَدُ وَأَطْلَقَ فِي الذُّكُورِ وَالْمُرَادُ أَوْلَادُ الِابْنِ وَهَذَا الْمَجْمُوعُ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ إذَا لَمْ تَكُنْ فِي دَرَجَتِهِ بِنْتُ ابْنٍ ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ فِي دَرَجَتِهِ بِنْتُ ابْنٍ فَلَا يَكُونُ الْبَاقِي مِنْ فَرْضِ الْبِنْتِ لَهُ وَاحِدَةٌ . ا هـ . .