( قوله لا فوق ) أي لا يكره ما ذكر في بيت فيه أو فوقه في ذلك البيت مسجد وهو مكان في البيت أعد للصلاة فإنه لم يأخذ حكم المسجد وإن كان يستحب بيت فيه مسجد وبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واختلفوا في للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يتخذ في داره مكانا خاليا لصلاته فصحح في المحيط في مصلى الجنائز أنه ليس له حكم المسجد أصلا وصحح في مصلى العيد كذلك إلا في حق جواز الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف وفي النهاية وغيرها والمختار للفتوى في المسجد الذي اتخذ لصلاة الجنازة والعيد أنه مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس وفيما عدا ذلك ليس له حكم المسجد . ا هـ . مصلى الجنازة والعيد
وظاهر ما في النهاية أنه يجوز ولا يخفى ما فيه فإن الباني لم يعده لذلك فينبغي أن لا تجوز هذه الثلاثة وإن حكمنا بكونه غير مسجد وإنما تظهر فائدته في بقية الأحكام التي ذكرناها ومن حل دخوله للجنب والحائض . الوطء والبول والتخلي في مصلى الجنائز والعيد