( قوله والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع ) شرع في بيان النوافل بعد ذكر الواجب فذكر فالأول في كل يوم ما عدا الجمعة ثنتا عشرة ركعة وفي يوم الجمعة أربع عشرة ركعة والأصل فيه ما رواه أنها نوعان سنة ومندوب الترمذي وغيره عن رضي الله عنها قالت { عائشة } وذكرها كما في الكتاب وروى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها وبدأ مسلم المصنف لأنها أقوى السنن باتفاق الروايات لما في الصحيحين عن بسنة الفجر رضي الله عنها قالت { عائشة } وفي لفظ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر { لمسلم } وفي أوسط ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها عنها أيضا { الطبراني } وقد ذكروا ما يدل على وجوبها قال في الخلاصة أجمعوا أن لم أره ترك الركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا حضر ولا صحة ولا سقم لا يجوز كذا روى ركعتي الفجر قاعدا من غير عذر الحسن عن ا هـ . أبي حنيفة
وفي النهاية قال مشايخنا يجوز له ترك سائر السنن لحاجة الناس إلى فتواه إلا سنة الفجر ا هـ . العالم إذا صار مرجعا في الفتاوى
وفي المضمرات معزيا إلى العتابي من يخشى عليه الكفر وفي الخلاصة الظاهر من الجواب أن أنكر سنة الفجر إلا سنة الفجر ومما يدل على وجوبها ما في سنن السنة لا تقضى أبي داود عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } فقد وجدت المواظبة عليها بما قدمناه والنهي عن تركها لكن المنقول في أكثر الكتب أنها سنة مؤكدة لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل
وإن قلنا إنها بمعنى الواجب هنا لم يصح لأنها تتأدى بمطلق النية قال في التجنيس يجزئه عن ركعتي [ ص: 52 ] الفجر هو الصحيح لأن السنة تطوع فتتأدى بنية التطوع ا هـ . رجل صلى ركعتين تطوعا وهو يظن أن الفجر لم يطلع فإذا الفجر طالع
لكن في الخلاصة الأصح أنها لا تنوب وهو يدل على الوجوب وفيها أيضا عن متفرقات شمس الأئمة الحلواني تحتسب عن ركعتي الفجر عندهما وإحدى الروايتين عن رجل صلى أربع ركعات في الليل فتبين أن الركعتين الآخرتين بعد طلوع الفجر قال وبه يفتى ا هـ . أبي حنيفة
ورده في التجنيس بأن الأصح أنها لا تنوب عن ركعتي الفجر كما إذا صلى الظهر ستا وقد قعد على رأس الرابعة فإنه لا تنوب الركعتان عن ركعتي السنة في الصحيح من الجواب كذا هذا وهذا لأن السنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها ومواظبته عليه السلام كانت بتحريمة مبتدأة وفي الخلاصة أحدها أن يقرأ في الركعة الأولى { والسنة في ركعتي الفجر ثلاث قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية الإخلاص والثانية أن يأتي بهما أول الوقت والثالثة أن يأتي بهما في بيته وإلا فعلى باب المسجد وإلا ففي المسجد الشتوي إن كان الإمام في الصيفي أو عكسه إن كان يرجو إدراكه وإن كان المسجد واحدا يأتي بهما في ناحية من المسجد ولا يصليهما مخالطا للصف مخالفا للجماعة فإن فعل ذلك يكره أشد الكراهة ولا يطول القراءة فيهما ولو لم يقطع ا هـ تذكر في الفجر أنه لم يصل ركعتي الفجر
وذكر الولوالجي اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يكره وقال بعضهم لا يكره لأن ذلك كله كمكان واحد بدليل جواز الاقتداء لمن كان في المسجد الخارج بمن كان في المسجد الداخل وإذا اختلف المشايخ فالاحتياط أن لا يفعل ا هـ . إمام يصلي الفجر في المسجد الداخل فجاء رجل يصلي الفجر في المسجد الخارج
وفي القنية إذا فإنه يوتر ويترك السنة عند لم يسع وقت الفجر إلا الوتر والفجر أو السنة والفجر وعندهما السنة أولى من الوتر ا هـ . أبي حنيفة
وفي المحيط ولو فالسنة آخرهما لأنه أقرب إلى المكتوبة ولم يتخلل بينهما صلاة والسنة ما تؤدى متصلا بالمكتوبة ا هـ . صلى ركعتي الفجر مرتين بعد الطلوع
وفي القنية واختلف في فقيل الأربع قبل الظهر والركعتان بعده والركعتان بعد المغرب كلها سواء والأصح أن الأربع قبل الظهر آكد ا هـ . آكد السنن بعد سنة الفجر
وهكذا صححه في العناية والنهاية لأن فيها وعيدا معروفا قال عليه الصلاة والسلام { من ترك أربعا قبل الظهر لم تنله شفاعتي } وفي التجنيس والنوازل والمحيط إن لم ير السنن حقا فقد كفر لأنه ترك استخفافا وإن رأى حقا منهم من قال لا يأثم والصحيح أنه يأثم لأنه جاء الوعيد بالترك ا هـ . رجل ترك سنن الصلوات الخمس
وتعقبه في فتح القدير بأن الإثم منوط بترك الواجب وقد { } ا هـ . قال صلى الله عليه وسلم للذي قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك شيئا أفلح إن صدق
ويجاب عنه بأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب في الإثم بالترك كما صرحوا به كثيرا وصرح به في المحيط هنا وأنه لا يجوز ترك السنن المؤكدة ولو صلى وحده وهو أحوط ا هـ وبأن حديث الأعرابي كان متقدما وقد شرع بعده أشياء كالوتر فجاز أن تكون السنن المؤكدة كذلك لما قدمنا أنه لم يذكر له صدقة الفطر وقد اتفقوا على أنه يأثم بتركها وفي النهاية وذكر الحلواني أنه لا بأس بأن يقرأ بين الفريضة والسنة الأوراد وفي شرح الشهيد القيام إلى السنة متصلا بالفرض مسنون وفي الشافي [ ص: 53 ] كان عليه الصلاة والسلام { } إذا سلم يمكث قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
وكذلك عن البقالي ولم يمر بي لو قيل تسقط وقيل لا تسقط ولكن ثوابه أنقص من ثوابه قبل التكلم ا هـ . تكلم بعد الفريضة هل تسقط السنة
وفي القنية الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة ولكن ينقص ثوابه وكل عمل ينافي التحريمة أيضا وهو الأصح ا هـ .
وفي الخلاصة لو فإنه يعيد السنة أما بأكل لقمة أو شربة لا تبطل السنة ا هـ . صلى ركعتي الفجر أو الأربع قبل الظهر واشتغل بالبيع والشراء أو الأكل
وفي المجتبى وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل ا هـ .
وصحح في فتاواه أنه لا يأتي بهما في الكل لأنها صلاة واحدة ا هـ .
ولا يخفى ما فيه فالظاهر الأول والدليل على استنان الأربع قبل الجمعة ما رواه مرفوعا { مسلم } مع ما رواه من كان مصليا قبل الجمعة فليصل أربعا عن ابن ماجه قال { ابن عباس } وعلى استنان الأربع بعدها ما في صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن عن مسلم مرفوعا { أبي هريرة } وفي رواية { إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا } وذكر في البدائع أنه ظاهر الرواية وعن إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا أنه ينبغي أن يصلي أربعا ثم ركعتين وذكر أبي يوسف في كتاب الاعتكاف أن المعتكف يمكث في المسجد الجامع مقدار ما يصلي أربعا أو ستا ا هـ . محمد
وفي الذخيرة والتجنيس وكثير من مشايخنا على قول وفي منية المصلي والأفضل عندنا أن يصلي أربعا ثم ركعتين وفي القنية صلى الفريضة وجاء الطعام فإن ذهب حلاوة الطعام أو بعضها يتناول ثم يأتي بالسنة وإن خاف الوقت يأتي بالسنة ثم يتناول الطعام ولو نذر بالسنن وأتى بالمنذور به فهو السنة وقال أبي يوسف تاج الدين أبو صاحب المحيط لا يكون آتيا بالسنة لأنه لما التزمها صارت أخرى فلا تنوب مناب السنة ولو لا تكون سنة وقيل تكون سنة ا هـ . أخر السنة بعد الفرض ثم أداها في آخر الوقت
والأفضل في السنن أداؤها في المنزل إلا التراويح وقيل إن الفضيلة لا تختص بوجه دون وجه وهو الأصح لكن كل ما كان أبعد من الرياء وأجمع للخشوع والإخلاص فهو أفضل كذا في النهاية وفي الخلاصة في يأتي بها في المسجد وإن كان لا يخاف صلاها في المنزل وكذا في سائر السنن حتى الجمعة والوتر في البيت أفضل ا هـ . سنة المغرب إن خاف لو رجع إلى بيته شغله شأن آخر