( قوله والأفضل فيهما الرباع ) أي عند الأفضل في الليل والنهار أربع ركعات بتسليمة واحدة وقالا في الليل ركعتان لحديث الصحيحين عن أبي حنيفة { ابن عمر } أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ما في الصحيحين عن ولأبي حنيفة رضي الله عنها { عائشة } وما روي عن ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا رضي الله عنها أنها قالت { عائشة } كان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى أربعا ولا يفصل بينهن بسلام
وما تقدم من حديث وغيره في سنة الظهر والجمعة ثم الجواب عن دليلهما كما أفاده المحقق في فتح القدير مختصرا أن مقتضى لفظ الحديث إما مثنى في حق الفضيلة بالنسبة إلى الأربع أو في حق الإباحة بالنسبة إلى الفرد وترجيح أحدهما بمرجح وفعله صلى الله عليه وسلم ورد على كلا النحوين لكن عقلنا زيادة فضيلة الأربع لأنها أكثر مشقة على النفس بسبب طول تقييدها في مقام الخدمة ورأيناه صلى الله عليه وسلم قال { أبي أيوب } فحكمنا بأن المراد الثاني لا واحدة أو ثلاث ولهذا ذكر في زيادات الزيادات أن من إنما أجرك على قدر نصبك لم يجزه ولو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلاها بتسليمتين جاز عن نذره وفي المحيط وإنما اخترنا في التراويح مثنى مثنى لأنها تؤدى بالجماعة وأداؤها على الناس مثنى مثنى أخف وأيسر . نذر أن يصلي أربعا بتسليمتين فصلاها بتسليمة واحدة