[ ص: 59 ] ( قوله ) أي أفضل من عدد الركعات وقد اختلف النقل عن وطول القيام أحب من كثرة السجود في هذه المسألة فنقل محمد عنه في شرح الآثار كما في الكتاب وصححه في البدائع ونسب ما قابله إلى الطحاوي ووجهه ما رواه الشافعي عن مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جابر } والمراد بالقنوت القيام بدليل ما رواه أفضل الصلاة طول القنوت أحمد وأبو داود مرفوعا { } ولأن ذكره القراءة وذكر الركوع والسجود التسبيح ونقل عنه في المجتبى أن كثرة الركوع والسجود أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام للسائل كما في صحيح أي الصلاة أفضل قال عليه الصلاة والسلام طول القيام { مسلم } وقوله عليه الصلاة والسلام { عليك بكثرة السجود ولآخر أعني على نفسك بكثرة السجود } ولأن السجود غاية التواضع والعبودية ولتعارض الأدلة توقف أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في هذه المسألة ولم يحكم فيها بشيء وفصل الإمام أحمد كما في المجتبى والبدائع فقال إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن فالأفضل أن يكثر عدد الركعات وإلا فطول القيام أفضل لأن القيام في الأول لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود انتهى والذي ظهر للعبد الضعيف أن كثرة الركعات أفضل من طول القيام لأن القيام إنما شرع وسيلة إلى الركوع والسجود كما صرحوا به الإمام أبو يوسف لعجزه عما هو المقصود فلا تكون الوسيلة أفضل من المقصود وأما لزومه لكثرة القراءة فلا يفيد الأفضلية أيضا لأن القراءة ركن زائد كما صرحوا به مع الاختلاف في أصل ركنيتها بخلاف الركوع والسجود أجمعوا على ركنيتهما وأصالتهما كما قدمناه مع تخلف القيام عن القراءة في الفرض فيما زاد على الركعتين فترجح هذا القول بما ذكرنا بعد تعارض الدلائل المتقدمة . في صلاة المريض من أنه لو قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود سقط عنه القيام مع قدرته عليه