( قوله ) أما الابتداء فلأنه { ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين } ، وهو بكسر القاف بمعنى قدر وأما الانتهاء فلما في السنن { } ، ولو جاز فعلها بعد الزوال لم يكن للتأخير إلى الغد معنى واستفيد منه أنها أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدون إلى مصلاهم بمعنى لا تكون صلاة عيد بل نفل محرم ، ولو لا تصح قبل ارتفاع الشمس فسدت كما في الجمعة صرح به في السراج الوهاج ، وعلى هذا فينبغي إدخاله في المسائل الاثنى عشرية لما أنها كالجمعة ، وقد أغفلوها عن ذكرها ويستحب زالت الشمس ، وهو في أثنائها لتعجيل الأضاحي ، وفي المجتبى تعجيل صلاة الأضحى حتى لا يحتاج إلى انتظار القوم ، وفي عيد الفطر يؤخر الخروج قليلا { ويستحب أن يكون خروجه بعد ارتفاع قدر رمح عمرو بن حزم عجل الأضحى وأخر الفطر } قيل ليؤدي الفطرة ويعجل الأضحية . كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى
[ ص: 173 ]