( قوله مثنيا قبل الزوائد ) أما كونها ركعتين فمتفق عليه ، وأما كون الثناء قبل التكبيرات فلأنه شرع أول الصلاة فيقدم عليها في ظاهر الرواية كما يقدم على سائر الأفعال والأذكار ( قوله وهي ثلاث في كل ركعة ) أي الزوائد ثلاث تكبيرات في كل ركعة ، وهو قول ويصلي ركعتين رضي الله عنه وبه أخذ أئمتنا ابن مسعود وصاحباه وأما ما في الخلاصة وعن أبو حنيفة كما قال أبي يوسف رضي الله عنهما خمس في الأولى وخمس في الثانية أو أربع على اختلاف الروايات والأئمة في زماننا يكبرون على مذهب ابن عباس ; لأن الخلفاء شرطوا عليهم ذلك ا هـ . ابن عباس
فليس مذهبا ، وإنما فعله امتثالا لأمر لأبي يوسف قال في السراج الوهاج لما انتقلت الولاية إلى هارون الرشيد بني العباس أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم وكتبوا ذلك في مناشيرهم وهذا تأويل ما روي عن أنه قدم أبي يوسف بغداد فصلى بالناس صلاة العيد وخلفه فكبر تكبير هارون الرشيد فيحتمل أن ابن عباس هارون أمره أن يكبر تكبير جده ففعله امتثالا لأمره وأما مذهبه فهو على تكبير رضي الله عنه ; لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود فكان الأخذ فيه بالأقل أولى ا هـ . ابن مسعود
وكذا هو مروي عن قال في الظهيرية إنهما فعلا ذلك امتثالا لأمر الخليفة لا مذهبا ، ولا اعتقادا وذكر في المجتبى ثم يأخذ بأي هذه التكبيرات شاء ، وفي رواية عن محمد أبي يوسف قال في الموطإ بعد ذكر الروايات فما أخذت به فحسن ، ولو كان فيها ناسخ ومنسوخ لكان ومحمد محمد بن الحسن أولى بمعرفته لقدمه في علم الحديث والفقه وقيل الآخر ناسخ للأول والصحيح ما قلناه والأخذ بتكبيرات أولى ا هـ . ابن مسعود
وبهذا ظهر أن الخلاف في الأولوية ، وفي المحيط ، ولو كبر الإمام أكثر من تكبير اتبعه ما لم يكبر أكثر مما جاء به الآثار ; لأنه مولى عليه فيلزمه العمل برأي الإمام وذلك إلى ستة عشر ، فإن زاد لا يلزمه متابعته ; لأنه مخطئ بيقين ، ولو سمع التكبيرات من المكبرين يأتي بالكل احتياطا ، وإن كثر لاحتمال الغلط من المكبرين ; ولهذا قيل ينوي بكل تكبيرة الافتتاح [ ص: 174 ] لاحتمال التقدم على الإمام في كل تكبيرة ا هـ . ابن مسعود
ثم قال الأصل أن المنفرد يتبع رأي نفسه في التكبيرات والمقتدي يتبع رأي إمامه ، ومن يركع ويكبر في ركوعه عندهما خلافا أدرك الإمام راكعا في صلاة العيد فخشي أن يرفع رأسه ، ولو لأبي يوسف لا يكبر في الركوع على الصحيح كما لو أدركه في القيام فلم يكبر حتى ركع فإن الإمام لا يكبر في الركوع ، ولا يعود إلى القيام ليكبر في ظاهر الرواية ، ومن ركع الإمام قبل أن يكبر يكبر في الحال ويكبر برأي نفسه . فاتته أول الصلاة مع الإمام