( قوله ) ; لأن الوضوء سنة الاغتسال غير أن إخراج الماء متعذر فيتركان ، وفي الظهيرية ومن العلماء من قال يجعل الغاسل خرقة في أصبعه يمسح بها أسنانه ، ولهاته ولثته ويدخل في منخريه أيضا ا هـ . ووضئ بلا مضمضة ، ولا استنشاق
. وفي المجتبى ، وعليه العمل اليوم وظاهر كلام المصنف أن ، وهو ظاهر الرواية كالجنب ، وفي رواية لا فيهما لكنه لا يؤخر غسل رجليه في هذا الوضوء ، ولا يبدأ بغسل يديه بل بوجهه فخالف الجنب فيهما كذا في المحيط ، ولم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه فعندهما يستنجي وعند الغاسل يمسح رأس الميت في الوضوء لا وأطلقه فشمل البالغ والصبي إلا أن الصبي الذي لا يعقل الصلاة لا يوضأ ; لأنه لم يكن بحيث يصلي أبي يوسف