الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله ووضئ بلا مضمضة ، ولا استنشاق ) ; لأن الوضوء سنة الاغتسال غير أن إخراج الماء متعذر فيتركان ، وفي الظهيرية ومن العلماء من قال يجعل الغاسل خرقة في أصبعه يمسح بها أسنانه ، ولهاته ولثته ويدخل في منخريه أيضا ا هـ .

                                                                                        . وفي المجتبى ، وعليه العمل اليوم وظاهر كلام المصنف أن الغاسل يمسح رأس الميت في الوضوء ، وهو ظاهر الرواية كالجنب ، وفي رواية لا فيهما لكنه لا يؤخر غسل رجليه في هذا الوضوء ، ولا يبدأ بغسل يديه بل بوجهه فخالف الجنب فيهما كذا في المحيط ، ولم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف لا وأطلقه فشمل البالغ والصبي إلا أن الصبي الذي لا يعقل الصلاة لا يوضأ ; لأنه لم يكن بحيث يصلي

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قول المصنف بلا مضمضة واستنشاق ) هذا لو كان طاهرا أما لو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فعلا تتميما للطهارة كما في الإمداد عن شرح المقدسي ، وفي حاشية الرملي إطلاق المتون والشروح يشمل من مات جنبا وكذلك إطلاق الفتاوى والعلة تقتضيه ، ولم أر من صرح به لكن الإطلاق يدخله . ا هـ

                                                                                        وفي حاشية مسكين أنهما لا يفعلان وعزاه إلى الزيلعي قلت : ولم أجد ذلك فيه ونقل بعده عن الشلبي قال فما ذكره الخلخالي أي في شرح القدوري من أن الجنب يمضمض ويستنشق غريب مخالف لعامة الكتب ثم قال في الحاشية ما ذكره الخلخالي يتجه على مذهب الإمام في غسل الشهيد الجنب ، وما ذكره غيره يتجه على قولهما بعدم غسله . ا هـ وفيه أن التعليل بالحرج يقتضي عدمه عندهم تأمل

                                                                                        ( قوله غير أن إخراج الماء متعذر ) قال في البدائع إلا أن الميت لا يمضمض ، ولا يستنشق ; لأن إدارة الماء في فم الميت غير ممكن ثم يتعذر إخراجه من الفم إلا بالكب وأنه مثلة مع أنه لا يؤمن أن يسيل منه شيء لو فعل ذلك به ، وكذا الماء لا يدخل الخياشيم إلا بالجذب بالنفس وذا غير متصور من الميت ، ولو كلف الغاسل بذلك لوقع في الحرج . ا هـ .

                                                                                        ( قوله ; لأنه لم يكن بحيث يصلي ) قال الحلواني ما ذكر من الوضوء في حق البالغ والصبي الذي يعقل الصلاة فأما الذي لا يعقلها فيغسل ، ولا يوضأ ; لأنه لم يكن بحيث يصلي فتح قال في النهر وهذا يقتضي أن من بلغ مجنونا لا يوضأ أيضا ، ولم أره لهم وأنه لا يوضأ إلا من بلغ سبعا ; لأنه الذي يؤمر بالصلاة حينئذ . ا هـ .

                                                                                        قال الشيخ إسماعيل ، وفي كل منهما بحث أما الأول فالفرق ظاهر ; لأنه اجتمع فيه المقتضى ، والمانع بخلاف الصبي ، وأما الثاني فالتعليق على من لم يعقل وكونه لم يكن بحيث يصل يقتضي خلافه فليتأمل . ا هـ .

                                                                                        وفي شرح المنية بعد سوقه كلام الحلواني وهذا التوجيه ليس بقوي إذ يقال إن هذا الوضوء سنة الغسل المفروض للميت لا تعلق لكون الميت بحيث يصلي أولا كما في المجنون ا هـ وظاهر كلامه أنه لا كلام في المجنون أن يوضأ




                                                                                        الخدمات العلمية