( قوله ووضئ بلا مضمضة ، ولا استنشاق ) ; لأن الوضوء سنة الاغتسال غير أن إخراج الماء متعذر فيتركان ، وفي الظهيرية ومن العلماء من قال يجعل الغاسل خرقة في أصبعه يمسح بها أسنانه ، ولهاته ولثته ويدخل في منخريه أيضا ا هـ .
. وفي المجتبى ، وعليه العمل اليوم وظاهر كلام المصنف أن الغاسل يمسح رأس الميت في الوضوء ، وهو ظاهر الرواية كالجنب ، وفي رواية لا فيهما لكنه لا يؤخر غسل رجليه في هذا الوضوء ، ولا يبدأ بغسل يديه بل بوجهه فخالف الجنب فيهما كذا في المحيط ، ولم يذكر الاستنجاء للاختلاف فيه فعندهما يستنجي وعند أبي يوسف لا وأطلقه فشمل البالغ والصبي إلا أن الصبي الذي لا يعقل الصلاة لا يوضأ ; لأنه لم يكن بحيث يصلي


