( قوله : ولم يصل غيره بعده ) أي بعد ما صلى الولي ; لأن الفرض قد تأدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع إلا لمن له الحق ، وهو الولي عند تقدم الأجنبي إن قلنا إن إعادة الولي نفل وإلا فلا استثناء ، وقد اختلف المشايخ في كالسلطان والقاضي فذهب صاحب النهاية والعناية إلى أن المراد بالغير من ليس له تقدم على الولي أما من كان مقدما على الولي فله الإعادة بعد صلاة الولي ; لأن الولي إذا كان له الإعادة إذا صلى غيره مع أنه أدنى فالسلطان [ ص: 196 ] والقاضي لهما الإعادة بالطريق الأولى ، وهو مصرح به في رواية النوادر ويشهد له ما في الفتاوى ، وفي السراج الوهاج قوله : فإن صلى الولي عليه لم يجز أن يصلي أحد بعده يعني سلطانا كان أو غيره ففيه دلالة على تقديم حق الولي من حيث إنه جوز له الإعادة ، ولم يجوز للسلطان إذا صلى الولي فافهم ذلك ا هـ . إعادة من هو مقدم على الولي إذا صلى الولي
وكذا ذكر المصنف في المستصفى ، وقد ظهر للعبد الضعيف أن الأول محمول على ما إذا تقدم الولي مع وجود من هو مقدم عليه ; لأنه حيث حضر فالحق له فكانت صلاة الولي تعديا ، والثاني محمول على ما إذا لم يحضر غير الولي فصلى الولي ثم جاء المقدم عليه فليس له الإعادة ; لأن الفرض قد سقط بصلاة من له ولايتها - والله سبحانه وتعالى أعلم - ثم رأيت بعد ذلك في المجتبى ما يفيده قال : فإن صلى عليه الولي لم يجز أن يصلي عليه أحد بعده وهذا إذا كان حق الصلاة له بأن لم يحضر السلطان ، وأما إذا حضر وصلى عليه الولي يعيد السلطان ا هـ . .
[ ص: 195 - 196 ]