( قوله ) ; لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يجوز تركه القيام من غير عذر احتياطا وما في غاية البيان من أنها ليست بأكثر من القيام فإذا ترك القيام انعدمت أصلا فلم يجز تركه فيه نظر ; لأنه يقتضي أن ركنها القيام فقط وهو غير صحيح قيدنا بكونه بغير عذر ; لأنه لو تعذر النزول لطين ومطر جاز الركوب فيها وأشار إلى أنها ، ولم يصلوا ركبانا ، ولو لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام ما أجزأهم في قول كان ولي الميت مريضا فصلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما أبي حنيفة وقال وأبي يوسف يجزئ الإمام ، ولا يجزئ المأموم بناء على اقتداء القائم بالقاعد . محمد