قلت
لابن القاسم : أرأيت
nindex.php?page=treesubj&link=25381_11913لو أن رجلا قال لامرأة نظر إليها ليست له بزوجة ، والله لا أطؤك فتزوجها بعد ذلك ، أيكون موليا إن تركها أربعة أشهر لم يطأها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هو مول عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت ولم وهو حين حلف أن لا يطأها لم تكن له بزوجة ، وإنما قال الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم } قال
ابن القاسم : قال الله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الذين يظاهرون منكم من نسائهم } وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ظاهر
[ ص: 343 ] من أمته فهو مظاهر فهذا يدلك على أن الذي آلى من تلك المرأة وليست له بزوجة ، ثم تزوجها بعد ذلك ، أنه مول منها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال الله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم } فلا يحل له أن يطأ أم جارية له قد وطئها بملك اليمين .
قُلْتُ
لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ
nindex.php?page=treesubj&link=25381_11913لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا لَيْسَتْ لَهُ بِزَوْجَةٍ ، وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيَكُونُ مُولِيًا إنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ هُوَ مُولٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
قُلْتُ وَلِمَ وَهُوَ حِينَ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بِزَوْجَةٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ اللَّهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ } وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إذَا ظَاهَرَ
[ ص: 343 ] مِنْ أَمَتِهِ فَهُوَ مُظَاهِرٌ فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي آلَى مِنْ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ لَهُ بِزَوْجَةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، أَنَّهُ مُولٍ مِنْهَا فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
وَقَالَ اللَّهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ أُمَّ جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ وَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ .