قلت : لابن القاسم : أرأيت ؟ الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم تسلمي وهي نصرانية
قال : قال فيها : ليس في هذا إيلاء ، ولكنه يوقف ويتلوم له السلطان ، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ، وكذلك بلغني عن مالك فيها . مالك
وقال إن حلف ليفعلن فعلا إن ضرب لذلك أجلا خلى بينه وبينها وحمل ذلك وإن لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له السلطان أجلا ، فإن أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك ، وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا فإنه هو الذي فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة من نزغ الشيطان . ابن شهاب
وقال في الذي حلف ليخرجن إلى ربيعة إفريقية بطلاق امرأته ، قال : يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل ، فإن مرت به أربعة أشهر أنزل بمنزلة المولي وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي ربيعة إفريقية ويفيء في أربعة أشهر .
قال وقال الليث في الذي يحلف بطلاق امرأته ليتزوجن عليها : إنه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولي . ربيعة
قال ونحن نرى ذلك . الليث
قال ابن نافع ، قال في الذي يحلف بطلاق امرأته ليحجن ولم يسم العام الذي يحج فيه : له أن يمس امرأته قبل أن يحج ما بينه وبين الحج الأول ، فإن جاء الحج في الإبان الذي يدرك فيه الحج من بلده فلا يمسها حتى يحج . مالك