في ميراث ولد الملاعنة قلت : أرأيت
nindex.php?page=treesubj&link=14185_7630ابن الملاعنة إذا مات وترك موالي أعتقهم فماذا ترى في مواليه ؟ وهل ترث الأم من ميراث موالي ابنها الذي لاعنت به شيئا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .
قلت :
nindex.php?page=treesubj&link=14185_7630فهل يرث أخواله ولاء مواليه هؤلاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .
قلت : فمن يرثهم ؟
قال : ولده أو ولد ولده أو موالي أمه لأنهم عصبته .
قلت : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=14185_13916كانت أمه من العرب ؟
قال : فولده الذكور أو ولد ولده الذكور ، فإن لم يكن أحد من هؤلاء فجميع المسلمين .
قلت : أرأيت هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه ؟
قال : إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت أمه من الموالي فهلك ابن الملاعنة عن مال ولم يدع إلا أمه ، فإن لأمه الثلث
[ ص: 596 ] ولمواليها ما بقي ، ولا يرثه جده لأمه ولا خال ولا ابن خال وإن كان له أخ لأم فله السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث حظ الذكر في ذلك مثل حظ الأنثى لقول الله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فهم شركاء في الثلث } وللأم مع الأخرين السدس ومع الواحد الثلث وإن كانت من العرب فللأم الثلث ولا يرثه خاله ولا جده لأمه وما بقي فلبيت المال إذا لم يكن له ولد يحرز ميراثه ، فإن كان له ولد ذكور فلأمه السدس وما بقي فلولده الذكور ، وكذلك إن ترك ولد ولد ذكورا وإن ترك أخاه لأمه فليس له من ولاء الموالي قليل ولا كثير ، فمعنى هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه إنما هو إذا كانت من الموالي فمواليها عصبته وإن
nindex.php?page=treesubj&link=14185_7630مات عن مال ولا وارث له غير موالي أمه ورثوه كذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا لم يكن ثم من يرثه غيرهم فإن جميع المال لهم . ألا ترى أن ابن الحرة إذا كان زوجها عبدا أن ولاء ولدها لمواليها الذين أنعموا عليها وعلى ابنها ، فكذلك ابن الملاعنة فبهذا القول يستدل أن عصبته إنما هم موالي أمه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كانت أمه مولاة أو عربية وكذلك ولد الزنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وأخبرني
محمد بن عمرو ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والحسن بنحو ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في ولد الزنا مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار سواء .
قال
سحنون : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، وهو مثل ولد الملاعنة إذا كانت أمه عربية أو مولاة .
قال : وأخبرني
الخليل بن مرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
خلاس أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالا في ولد الملاعنة العربية : لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين .
nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب أنه بلغه عن
الحسن في ولد الملاعنة مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار سواء
فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ
nindex.php?page=treesubj&link=14185_7630ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ إذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ فَمَاذَا تَرَى فِي مَوَالِيهِ ؟ وَهَلْ تَرِثُ الْأُمُّ مِنْ مِيرَاثِ مَوَالِي ابْنِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ بِهِ شَيْئًا فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا .
قُلْتُ :
nindex.php?page=treesubj&link=14185_7630فَهَلْ يَرِثُ أَخْوَالُهُ وَلَاءَ مَوَالِيهٍ هَؤُلَاءِ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا .
قُلْتُ : فَمَنْ يَرِثهُمْ ؟
قَالَ : وَلَدُهُ أَوْ وَلَدُ وَلَدِهِ أَوْ مَوَالِي أُمِّهِ لِأَنَّهُمْ عَصَبَتُهُ .
قُلْتُ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14185_13916كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ الْعَرَبِ ؟
قَالَ : فَوَلَدُهُ الذُّكُورُ أَوْ وَلَدُ وَلَدِهِ الذُّكُورُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ فَجَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ هَذَا الْقَوْلَ عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ ؟
قَالَ : إنَّمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إذَا كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ الْمَوَالِي فَهَلَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَنْ مَالٍ وَلَمْ يَدَعْ إلَّا أُمَّهُ ، فَإِنَّ لِأُمِّهِ الثُّلُثَ
[ ص: 596 ] وَلِمَوَالِيهَا مَا بَقِيَ ، وَلَا يَرِثُهُ جَدُّهُ لِأُمِّهِ وَلَا خَالٌ وَلَا ابْنُ خَالٍ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ ، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَهُمْ الثُّلْثُ حَظُّ الذَّكَرِ فِي ذَلِكَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى لِقَوْلِ اللَّهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } وَلِلْأُمِّ مَعَ الْأَخِرِينَ السُّدُسُ وَمَعَ الْوَاحِدِ الثُّلُثُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْعَرَبِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلَا يَرِثُهُ خَالُهُ وَلَا جَدُّهُ لِأُمِّهِ وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ يَحْرُزُ مِيرَاثَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ذُكُورٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الذُّكُورِ ، وَكَذَلِكَ إنْ تَرَكَ وَلَدَ وَلَدٍ ذُكُورًا وَإِنْ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ وَلَاءِ الْمَوَالِي قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، فَمَعْنَى هَذَا الْقَوْلِ عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَتْ مِنْ الْمَوَالِي فَمَوَالِيهَا عَصَبَتُهُ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14185_7630مَاتَ عَنْ مَالٍ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرَ مَوَالِي أُمِّهِ وَرِثُوهُ كَذَلِكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَرِثُهُ غَيْرَهُمْ فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَالِ لَهُمْ . أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ الْحُرَّةِ إذَا كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا أَنَّ وَلَاءَ وَلَدِهَا لِمَوَالِيهَا الَّذِينَ أَنْعَمُوا عَلَيْهَا وَعَلَى ابْنِهَا ، فَكَذَلِكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ فَبِهَذَا الْقَوْلِ يُسْتَدَلُّ أَنَّ عَصَبَتَهُ إنَّمَا هُمْ مَوَالِي أُمِّهِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ nindex.php?page=showalam&ids=16049وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مِثْلَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : إذَا كَانَتْ أُمُّهُ مَوْلَاةً أَوْ عَرَبِيَّةً وَكَذَلِكَ وَلَد الزِّنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَابْنِ شِهَابٍ nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةَ وَالْحَسَنِ بِنَحْوِ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الزِّنَا مِثْلَ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16049وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ سَوَاءٌ .
قَالَ
سَحْنُونٌ : وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَيْضًا ، وَهُوَ مِثْلُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ إذَا كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً أَوْ مَوْلَاةً .
قَالَ : وَأَخْبَرَنِي
الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، عَنْ
خِلَاسٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ الْعَرَبِيَّةِ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَبَقِيَّتُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .
nindex.php?page=showalam&ids=15986سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ
الْحَسَنِ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ مِثْلُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16049وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ سَوَاءٌ