في ميراث المرتد قلت : أرأيت في قول المرتد إذا لحق بدار الحرب أيقسم ميراثه ؟ مالك
قال : قال : يوقف ماله أبدا حتى يعرف أنه مات ، فإن رجع إلى الإسلام كان أولى بماله ، وإن مات على ارتداده كان ذلك لجميع المسملين ولا يكون لورثته . مالك
قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا أعتق عبدا له ثم ارتد السيد الذي أعتق العبد فمات العبد المعتق عن مال وللمرتد ورثة أحرار مسلمون لمن يكون هذا الميراث الذي تركه هذا [ ص: 597 ] العبد المعتق
قال : لورثة المرتد لأنهم موالي هذا المعتق ولأن ولاءه كان ثبت للمرتد يوم أعتقه .
قلت : فإن ؟ أسلم المرتد بعد موت مولاه أيكون له ميراثه
قال : لا لأن الميراث قد ثبت لأقرب الناس من المرتد يوم مات المولى .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال : في المرتد إذا مات أنه لا يرثه ورثته المسلمون ولا النصارى فكذلك إذا مات بعض ورثته ، فإنه لا يرثهم هو أيضا وإن أسلم بعد ذلك لم يرثهم لأنه إنما ينظر في هذا الميراث يوم وقع فيجب لأهله يوم يموت الميت . مالك
قلت : ولده كان أو غير ولده هم في هذا سواء ؟
قال : نعم .
قال : وقال : في مالك أنه لا يقسم ميراثه حتى يعلم موته . المسلم يأسره العدو فيرتد عن الإسلام عندهم
قال : وإن علم أنه ارتد طائعا غير مكره فإن امرأته تبين منه ، وإن ارتد ولا يعلم أطائعا أو مكرها فإن امرأته تبين منه وإن علم أنه ارتد مكرها فإن امرأته لا تبين منه . مالك ، عن ابن وهب ، عن عقبة بن نافع أنه قال في اليهودي والنصراني يموت أحدهما وله ولد على دينه فيسلم ولده بعد موته وقبل أن يقسم ماله أو المسلم يموت وله أولاد فيتنصرون بعد موت أبيهم وقبل أن يقسم ماله قال : أما اليهودي والنصراني فإن الميراث لولده وذلك لأنهم وقع ميراثهم حين مات أبوهم فلم يخرجهم منه الإسلام إذا أسلموا بعد ثبوت الميراث لهم ، وأما المسلم الذي يتنصر ولده بعد موته وقبل قسمة ماله فإنه تضرب أعناق أولاده الذين تنصروا إن كانوا قد بلغوا المعاتبة والحلم من الرجال والمحيض من النساء ويجعل ميراثهم من أبيهم في بيت مال المسلمين وذلك لأنه وقع ميراثهم من أبيهم في كتاب الله وهم مسلمون ثم تنصروا بعد أن وقع الميراث لهم من أبيهم وأحرزوه فليس لأحد أن يرث ما ورثوا إذا قتلوا على الكفر بعد الإسلام مسلم ولا كافر ربيعة بن أبي عبد الرحمن
، عن عباد بن كثير أبي إسحاق الهمداني ، عن الحارث ، عن أنه قال : ميراث المرتد عن الإسلام في بيت مال المسلمين . علي بن أبي طالب