قلت : أرأيت إن قال : ذلك لها أن لا ترضع وحدها . استأجرت ظئرين يرضعان صبيا لي فماتت إحداهما فقالت الظئر الباقية : لا أرضع وحدي أيكون ذلك لها أم لا ؟
قلت : لم وقد كان جميع لبنها لهم أرأيت هذه الباقية هل يكون لها أن تأخذ صبيا غير صبيهم ترضعه مع صبيهم قبل موت التي كانت معها أو بعد ذلك ؟
قال : لا ليس لها أن تأخذ مع صبيهم صبيا غيره فترضعه .
قلت : فإذا لم يكن لها أن تأخذ مع صبيهم صبيا غيره فقد صار جميع اللبن لهم فلم تجبرها على أن ترضع هذا الصبي وحدها بجميع لبنها ؟
قال : لا يكون ذلك عليها ; لأنها تقول : إنما كنت أنا وصاحبتي ، فكان لا ينهكني ، وهو الآن ينهكني ، وكنا نتعاون في عمله فقد صار العمل كله الآن علي فلا أرضى ، قال : وكذلك الأجيران يستأجرهما الرجل يرعيان له غنمه أو يرعيان له إبله سنة ، فيموت أحدهما فيقول الأجير الآخر : لا [ ص: 455 ] أرعاها وحدي إن ذلك له ، وكذلك الظئران إذا استأجرهما فماتت إحداهما مثل الأجيرين .