[ ص: 414 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجعل والإجارة قال  عبد الرحمن بن القاسم    : قال  مالك بن أنس  فيمن باع سلعة من رجل بثمن على أن يتجر له في ثمنها سنة    . قال : قال  مالك    : إن كان اشترط إن تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بهما سنة فلا بأس بذلك وإلا فلا خير فيه ، وفسخ وهذا يشبه الذي يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو إن لم يشترطا ما مات منهما فعلى رب الغنم خلفها وإلا فلا خير في هذه الإجارة ، وكذلك الدنانير التي باع بها سلعة وشرط على المشتري أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح إلا أن يشترط إن ضاعت الدنانير ، فعلى البائع أن يخلفها حتى تتم السنة . 
قلت : أرأيت إن اشترطا إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع : لا أريد أن أخلفها ، ولا أريد عملا بها ؟  قال : يقال : اذهب بسلام . 
قلت : وكذلك راعي الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعيانها واشترط عليه أن ما ضاع منها أخلفه فهلك منها شيء فقال رب الغنم : لا أريد أن أخلفها  فقال : يقال له : أوف الإجارة وأنت أعلم إن شئت فأخلفها ، وإن شئت فلا تخلفها ، ولا يصلح له في الأصل الإجارة إلا أن يشترط أن ما مات منها أخلفه ، وهذا قول  مالك    . 
قلت : ولم أجاز  مالك  هذا البيع أن يبيعه سلعة بمائة دينار ويشترط أن يعمل بها سنة فإن تلفت أخلفها البائع فيعمل بها ؟ 
قال : لأن  مالكا  يجيز البيع والإجارة أن يجتمعا  [ ص: 415 ] في صفقة واحدة وإنما هذا بيع وإجارة باعه السلعة بمائة دينار ويعمل الرجل فيها سنة ; ألا ترى لو أنك استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة دينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترطت عليه إن ضاعت أخلفها فيعمل بها ، فإن ضاعت فإن شئت فأخلفها وإن شئت فلا تخلفها ، والإجارة قد لزمتك له تامة ولا تصلح الإجارة إلا أن يكون في أصل الإجارة شرط إن ضاعت الدنانير أخلفتها فيعمل بها المستأجر . 
قال : وقال  مالك  في الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه من رجل على أن يبيع له النصف الباقي    : إن ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا . 
				
						
						
