منهج ومصطلحاته في الكتاب الحاكم
من المعروف أن إذا قال: صحيح على شرطهما، فإنه يعني أن رجال الحديث ممن اتفق الشيخان على الإخراج لهما في صحيحيهما، وكذلك إذا قال: على شرط الحاكم ، فإنه يعني أن رجال الحديث ممن أخرج لهم البخاري في الصحيح، وكذلك إذا قال على شرط البخاري ، فإنه يعني أن رجال الحديث [ ص: 20 ] ممن أخرج لهم مسلم في الصحيح، مع الوضع في الاعتبار إسناده هو إلى شيخ مسلم أو البخاري ، وأما إذا قال: صحيح ولم يخرجاه، فمعناه صحيح عنده على ما اشترط في رجال الإسناد. مسلم
قال النووي - رحمه الله: المراد بقول المحدثين: على شرطهما أو على شرط أحدهما: أن يكون رجال الإسناد في كتابيهما أو في كتاب أحدهما; لأنهما ليس لهما شرط في كتابيهما، ولا في غيرهما.
قال في (علوم الحديث): واعتنى ابن الصلاح بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه (المستدرك) أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما. ا هـ. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ الحافظ العراقي في (التقييد والإيضاح): فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو ما أخرجا عن رواته في كتابيهما، ولم يرد ذلك، فقد قال في خطبة كتاب المستدرك: (وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان، أو أحدهما). فقول الحاكم : (بمثلها) أي: بمثل رواتها، لا بهم أنفسهم، ولا يحتمل أن يراد بمثله تلك الأحاديث، وفيه نظر، ولكن الذي ذكره المصنف هو الذي فهمه الحاكم ابن دقيق العيد من عمل ، فإنه ينقل تصحيح الحاكم لحديث، وإنه على شرط الحاكم مثلا، ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا لم يخرج له البخاري ، وهكذا فعل البخاري الذهبي في مختصر المستدرك، ولكن ظاهر كلام مخالف لما فهموه عنه، والله أعلم. وتعقبه الحاكم الحافظ ابن حجر قال: ما اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد، لأن استعمل لفظة (مثل) في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون، دل على ذلك صنعه، فإنه تارة يقول: على شرطهما، وتارة على شرط الحاكم ، وتارة على شرط [ ص: 21 ] البخاري ، وتارة صحيح الإسناد ولا يعزوه لأحدهما، وأيضا فلو قصد بكلمة (مثل) معناها الحقيقي حتى يكون المراد: احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرجا عنهم، لم يقل قط على شرط مسلم ، فإن شرط البخاري دونه، فما كان على شرطه فهو على شرطهما لأنه حوى شرط مسلم وزاد. مسلم
قلت: الذي قاله الحافظ ابن حجر - رحمه الله - حسن جدا; وأضيف إلى ذلك أن إذا قال: (ولم يخرجاه) فمعناه عنده: أنهما لم يخرجاه من الوجه الذي خرجه ولا من غيره، ولم يخرجاه بسياقه، ولا بغيره. ودليل ذلك أنه كثيرا ما يذكر: ولم يخرجاه بهذه السياقة، ونحو ذلك مما يدل على صحة ما ذكرناه; فمثلا: الحاكم
1 - روى: 2/ 96 (2472) حديث سعد قال: أحد للمسلمين: أنبلوا سعدا ، سعد رمى الله لك، إرم فداك أبي وأمي. إرم يا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم
2 - وروى: 2/ 141 (2626) حديث قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عائشة يعرف به يوم القيامة. ذمة المسلمين واحدة، فإن جازت عليهم جائزة فلا تخفروها، فإن لكل غادر لواء هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنما اتفقا على ذكر الغادر فقط. ا هـ. قلت: اتفقا عليه من حديث (خ 3188) و (م 1735) ; ابن عمر وابن مسعود (خ 3187) و (م 1736، 1737), وانفرد وأنس بروايته عن مسلم أبي سعيد (1738)، ولم يخرجاه من حديث . وهذا دليل بين واضح لما قررناه. عائشة
3 - وقال رقم (3236): حدثنا علي بن حمشاذ العدل، حدثنا حدثنا بشر بن موسى، عبد الله بن الزبير الحميدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا قال: عمرو بن دينار أنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجابر بن عبد الله الحمر [ ص: 22 ] الأهلية يوم خيبر؟ قال: قد كان يقول ذلك نهى عن لحوم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أبى ذلك البحر (يعني الحكم بن عمرو رضي الله عنهما) وقرأ: ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا، فأنزل الله عز وجل في كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. قلت
قلت: أخرجه (5529) قال: حدثنا البخاري حدثنا علي بن عبد الله سفيان ، قال عمرو : قلت يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك لجابر بن زيد عندنا الحكم بن عمرو الغفاري بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر وقرأ: ابن عباس قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما . فالسياق فيه اختصار; ومع هذا قال ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية: ورواه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه; مع أنه في صحيح الحاكم كما رأيت. ا هـ. البخاري
قلت: لم ينتبه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لقول : (بهذه السياقة). الحاكم
4 - وقال: 1/ 35: بعد أن روى حديث فضالة مرفوعا: هذا حديث صحيح على شرط طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. ، وبلغني أنه خرجه بإسناد آخر. قلت: رواه مسلم (1054) عن مسلم بنحوه. عبد الله بن عمرو
5 - وقال: 2/ 148، 149: (2652) بعد أن روى حديث : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حذيفة ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عمار بن ياسر يا أبا اليقظان لعمار: لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغية عن الطريق. هذا حديث له طرق بأسانيد صحيحة أخرجا بعضها، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. قلت: اتفقا عليه من حديث دوروا مع كتاب الله حيث ما دار فقلنا: فإذا اختلف الناس فمع من نكون؟ فقال: انظروا الفئة التي فيها ابن سمية فالزموها فإنه يدور مع كتاب الله قال: قلت: ومن ابن سمية؟! قال: أو ما تعرفه؟ قلت: بينه لي؟ قال: أبي سعيد [ ص: 23 ] الخدري (خ 447، 2812) و (م 2915)، ورواه (2916) عن مسلم . ولم يروياه من حديث أم سلمة . حذيفة
6 - بل قال: 1/ 327 (1220) بعد أن روى حديث ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ثابت عن : أنس لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد خرجه كان النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث مسلم عن يحيى بن أبي بكير . ا هـ. قلت: رواه شعبة (895). مسلم
7 - وقال: 2/ 245، 246: (2967) بعد أن روى حديث عن قتادة الحسن عن رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ: عمران بن حصين وترى الناس سكارى وما هم بسكارى : قد أخرج هذا الحديث عن البخاري عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن عن الأعمش أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه: يقول الله: يا آدم الحديث بطوله وفي آخره: أخرج بعث النار وترى الناس سكارى وما هم بسكارى . وأصح الحديثين الحديث الذي أخرجه الإمام . ا هـ. قلت: أخرجه البخاري بهذا الإسناد (4741)، واتفقا عليه من حديث البخاري جرير عن به (خ 6530) و (م 222). الأعمش
8 - وقال: 2/ 250 (2990) بعد أن روى حديث ابن جرير عن عن أبي الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ: (فطلقوهن في قبل عدتهن). قد أخرج ابن عمر هذا الحديث بطوله، عن مسلم عن ابن جريج أنه سمع أبي الزبير عبد الرحمن بن أيمن يسأل في رجل طلق امرأته وهي حائض، وأظنه ذكر هذا اللفظ. ا هـ. عبد الله بن عمر
قلت: صدق ظنه رواه (1741) وذكر هذا اللفظ. مسلم
9 - وقال: 1/ 340 بعد أن روى حديث قال: جابر يبعث كل عبد على ما مات: هذا حديث صحيح على شرط سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ، ولم يخرجه مسلم . ا هـ. قلت: صدق، فقد أخرجه البخاري (2878) [ ص: 24 ] . مسلم
10 - وقال: 2/ 90 (2449) بعد أن روى حديث قال: أبي مسعود رضي الله عنه لك بها يوم القيامة سبعمائة كلها مخطومة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: . وصدق، فقد أخرجه البخاري (1892). مسلم
11 - وروى: 2/ 174 (2719) عن الحسن في قول الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن قال: حدثني أنها نزلت فيه، قال: كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليها أبدا، قال: وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، قال: فأنزل الله هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه. قال معقل بن يسار المزني أبو بكر محمد بن إسحاق : في هذا الحديث دلالة واضحة على أن وإنه ليس إلى النساء - وإن كن ثيبات- من العقد شيء. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه الله عز وجل جعل عقد النكاح إلى الأولياء دونهن، . قلت: صدق، انفرد بإخراجه مسلم (5130) بنحوه، ومختصرا (4529)، وبمعناه (5331). البخاري
12 - وقال: 1/ 569 بعد أن أورد طرق حديث مرفوعا: سعد بن أبي وقاص ليس منا من لم يتغن بالقرآن: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا الإسناد.
قلت: أخرجه (7527) عن البخاري . أبي هريرة
13 - وقال: 2/ 91 (2454) بعد أن روى حديث أبي كبشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. الخيل معقود في نواصيها الخير، هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه الزيادة، وفيها له شاهد. ثم ساق الشاهد. قلت: اتفقا عليه من حديث (خ 2849) و (م 1871)، ابن عمر وعروة البارقي (خ 2850، 2852، 3119) و (م [ ص: 25 ] 1873)، وانفرد بروايته عن البخاري (3645)، أنس بروايته عن ومسلم جرير (1872)، ولم يروياه عن أبي كبشة.
14 - وقال: 2/ 303 (3185) بعد حديث عمرو بن أبي قيس عن عن محمد بن المنكدر : جابر بني سلمة، فقلت: يا رسول الله كيف يوصيكم الله في أولادكم أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا، فنزلت: . قال: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا مريض في عن شعبة في هذا الباب بألفاظ غير هذه، وهذا إسناد صحيح ولم يخرجاه. قلت: انفرد محمد بن المنكدر بحديث البخاري عن شعبة (194، 5676، 6743) ; واتفقا على حديث ابن المنكدر سفيان عن : ابن المنكدر (5651، 6723، 7309) البخاري (1616); ومسلم عن وابن جريج : ابن المنكدر (4577) البخاري (1616). ومسلم
15 - وقال: 2/ 268 (3061) أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أبنا محمد بن غالب، حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي، حدثنا حدثنا المعافى بن عمران الموصلي، عن مصعب بن ثابت ، عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنهما قال: جابر بن عبد الله بني سلمة، وأنا أمشي إلى جنب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: نعم المرء، ما علمنا إن كان لعفيفا مسلما، إن كان.. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت الذي تقول؟ قال: يا رسول الله ذاك بدا لنا، والله أعلم بالسرائر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت. قال: وكنا معه في جنازة رجل من بني حارثة أو من بني عبد الأشهل، فقال رجل: بئس المرء ما علمنا، إن كان لفظا غليظا، إن كان.. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت الذي تقول؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال: يا رسول الله، الله أعلم بالسرائر، فأما الذي بدا لنا منه فذاك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وجبت. ثم تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: . هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إنما اتفقا على [ ص: 26 ] وجبت فقط. كذا قال، وتعقبه كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فينا في الذهبي فقال: مصعب ليس بالقوي. ا هـ. قلت: إنما أخرجاه بنحوه عن : أنس (1367) البخاري (949). ومسلم
16 - وروى 3/ 267 (5163) حديث أن أهل أنس اليمن قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا القرآن، فأخذ بيد فأرسله معهم وقال: هذا أمين هذه الأمة. ثم قال: صحيح على شرط أبي عبيدة ولم يخرجاه بذكر القرآن. ا هـ. قلت: صدق، فقد أخرجه مسلم (2419) بلفظ: مسلم اليمن قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، قال: فقال: هذا أمين هذه الأمة. أبي عبيدة فأخذ بيد أن أهل
17 - بل قال: 4/ 247 (7626) حدثنا أبو الحسين أحمد بن إسحاق العدل الصيدلاني، ثنا الفضل بن محمد الشعراني، ثنا ثنا إسماعيل بن أبي أويس، إبراهيم بن سعد ، عن عن صالح بن كيسان، ، عن الأعرج رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبي هريرة لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أخرجه - رحمه الله - عن البخاري ، عن محمد بن سنان العوفي عن فليح بن سليمان، هلال بن علي، عن ، عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أبي هريرة من عصاني فقد أبى. قلت: رواه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل: يا رسول الله ومن أبى؟ قال: (7280). البخاري
18 - وقال: 2/ 142 (2629) أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أبنا أبو المثنى، حدثنا مسدد ، حدثنا ، حدثني أبي، عن معاذ بن هشام ، عن قتادة أن أباه رضي الله عنه حدث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبي بردة بن عبد الله بن قيس كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأكبر ظني أنهما لم يخرجاه. ا هـ. قلت: صدق ظنه فإنهما لم يخرجاه، وإنما رواه أحمد : 4/ 414، وأبو داود (1537)، في الكبرى (8631، 10437) [ ص: 27 ] . والنسائي
19 - بل قال: 3/ 462 (5944) حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الإمام، أنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إسماعيل بن أويس، حدثني أخي، عن ، عن سليمان بن بلال ، عن أسامة بن زيد ، عن ابن شهاب إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس اختلفا في المحرم يغسل رأسه بالماء جنابة، فأرسلاني إلى والمسور بن مخرمة وهو في بعض مياه أبي أيوب الأنصاري مكة أسأله عن ذلك، فذكر الحديث بطوله. هذه فضيلة لأبي أيوب أن ابن عباس رجعا إليه في السؤال، وأظن أن الشيخين رضي الله عنهما قد خرجاه أو أحدهما في كتاب الطهارة. قلت: صدق والمسور بن مخرمة رحمه الله، فقد أخرجاه ولكن في كتاب الحج، لا في كتاب الطهارة: الحاكم (1840)، البخاري (1205). ومسلم
فهذه أمثلة تثبت ما ذهبنا إليه من أن رحمه الله أراد بقوله: (ولم يخرجاه) أنهما لم يخرجاه بالسياق الذي أورده ولا من الطريق التي أوردها. والعلم عند الله تعالى. الحاكم