الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ومراده بالعبد : الرقيق القن ، وبالمولى : العتيق ، الذي عليه ولاء لمعتقه .
وما ذكره من إمامة nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبي بكر بن أبي مليكة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر ، فكان يؤمها في المصحف في رمضان .
ففي هذه الرواية : أنه كان مدبرا .
وقد روي من غير وجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها صلت خلف مملوك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنه كان يؤمها عبد لها في المصحف .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه أيضا .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، أنه أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، إنما بلغه عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن هشام ، قال : نبئت عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، فذكره .
قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ( الموطأ ) عن هشام ، عن أبيه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في ( كتاب الصلاة ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كان يدخل عليها أشراف قريش ، فيؤمهم غلامها nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان .
والظاهر : أن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة إنما رواه عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، أنهم كانوا يأتون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أم المؤمنين بأعلى الوادي - هو وعبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة وناس كثير - فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة ، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق ، وكان إمام بني محمد بن أبي بكر وعروة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12179أبو نضرة ، عن [ ص: 167 ] أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري ، قال : أتاني نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيهم : nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، فحضرت الصلاة ، فقدموني وأنا مملوك ، فصليت بهم .
قال : وحدثنا حسن الحسنائي ، ثنا زياد النميري ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، فقلت : العبد ليس بدينه بأس ، يؤم القوم ؟ قال : وما بأس بذلك .
وفي ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) nindex.php?page=hadith&LINKID=676727أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لنافع بن عبد الحارث - وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استخلفه على مكة - : من استخلفت على أهل الوادي ؟ قال : nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى مولى لنا ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : استخلفت عليهم مولى ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، إنه قارئ لكتاب الله ، عالم بالفرائض ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك : لا يؤم العبد القوم وفيهم حر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يؤمهم ، إلا أن يكون العبد قارئا ومن خلفه أعراب لا يقرأون .
وفي ( تهذيب المدونة ) : لا يؤم العبد في الحضر في مساجد القبائل ، وجائز [ ص: 168 ] أن يؤم في قيام رمضان وفي الفرائض في السفر ، إن كان أقرأهم ، من غير أن يتخذ إماما راتبا .
وقال أصحابنا : لا تكره إمامة العبد ، والحر أولى منه .
المسألة الثانية :
nindex.php?page=treesubj&link=1704إمامة ولد البغي - وهو ولد الزنا .
وقد اختلف في إمامته :
فرخص فيها طائفة ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وسليمان بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
ومنهم من شرط سلامة دينه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وكره ذلك آخرون ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه نهى رجلا كان يؤم بالعقيق لا يعرف له أب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره أن يتخذ إماما راتبا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : غيره أحب إلينا منه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أكره أن ينصب إماما من لا يعرف أبوه ، ومن صلى خلفه أجزأه .
وهؤلاء جعلوا النسب معتبرا في إمامة الصلاة ، فيكره أن يرتب للإمامة من لا نسب له ، كما يعتبر في الإمامة العظمى ، فلا يصح أن ينصب إماما من لا نسب له .
[ ص: 169 ] وفي هذا نظر ؛ فإن أكثرهم رخصوا في إمامة العبد والمولى ، مع أنه لا نسب لهما في العرب .
المسألة الثالثة :
nindex.php?page=treesubj&link=1704إمامة الأعرابي ، وهو من لم يهاجر إلى الأمصار من أهل البوادي .
وقد اختلف في إمامة الأعرابي :
فقالت طائفة : لا بأس بها إذا أقام الصلاة .
وعنه ، قال : العبد إذا فقه أحب إلي منه .
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في المشهور عنه - nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في ( كتابه ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن رجل من طيئ ، أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حج ، فصلى خلف أعرابي .
وكره الائتمام بالأعرابي طائفة ، منهم : أبو مجلز nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : خرجنا مع عبيد الله بن معمر ، ومعنا nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن وأناس من وجوه الفقهاء ، فمررنا بماء فحضرت الصلاة ، فأذن أعرابي وأقام ، قال : فتقدم nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ، قال : من كان من أهل البلد فليتم الصلاة ، وكره أن يؤم الأعرابي .
وهذا يدل على أنهم رأوا أن من كان أولى بالإمامة فإنه يقدم على الإمام [ ص: 170 ] الراتب بغير إذنه ، وقد سبق الكلام عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأعرابي لا يؤمهم وإن كان أقرأهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يؤم الحضري ، ولا في المصر ، إلا أن يكون قد علم وعرفه .
وقال - أيضا - : إذا كان قد تعلم القرآن ودخل القرآن ، ولم يكن جافيا .
وروى أشعث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في مهاجري صلى خلف أعرابي ؟ قال : إذا صلى أعاد تلك الصلاة .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : ( لا يؤم أعرابي مهاجرا ) - في حديث طويل ، وسيأتي فيما بعد - إن شاء الله سبحانه وتعالى .
المسألة الرابعة :
nindex.php?page=treesubj&link=1705إمامة الغلام الذي لم يحتلم .
وفيها أقوال :
أحدها : أنها جائزة في الفرض وغيره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وخرجه طائفة من أصحابنا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من nindex.php?page=treesubj&link=1728_1650صحة اقتداء المفترض بالمتنفل ، على رواية عنه ، وفيه نظر ؛ فإن المتنفل أهل للإمامة في الجملة بخلاف الصبي .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
وروى حرب بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : لم يزل الغلمان يصلون بالناس [ ص: 171 ] إذا عقلوا الصلاة وقرءوا في رمضان ، وإن لم يحتلموا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في ( كتاب الصلاة ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : لا بأس أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس ، أنه قدم غلاما ، فقيل له ، فقال : إني لم أقدمه ، إنما قدمت القرآن .
ولعل الغلام هاهنا أريد به العبد ، لا الصبي .
والقول الثاني : أنه لا يؤم الصبي حتى يحتلم ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، خرجه عنه بإسناد فيه مقال .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم - أيضا - بإسناد منقطع عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : لا يصلي خلف الغلام حتى تجب عليه الحدود .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كانوا يكرهون أن يؤم الغلام قبل أن يحتلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كره إمامة من لم يبلغ : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأصحاب الرأي .
وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا يؤم الغلام حتى يحتلم .
وكرهه - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك .
والقول الثالث : يؤمهم في النفل دون الفرض ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح ، عنه ، قال : لا بأس أن يؤمهم في رمضان إذا أحسن الصلاة قبل أن يحتلم ، وهو رواية عن أحمد .
والقول الرابع : حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، قال : لا يؤم الغلام في [ ص: 172 ] الصلاة المكتوبة حتى يحتلم ، إلا أن يكون ليس معهم من القرآن شيء ، فإنه يؤمهم المراهق .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : إن اضطروا إليه أمهم .
وقد أومأ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى هذا القول ؛ فإنه قال في رواية أبي طالب : لا يصلي بهم حتى يحتلم ، لا في المكتوبة ولا في التطوع ، قيل له : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة ، أليس أم بهم وهو غلام ؟ فقال : لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره .
ونقل عنه جعفر بن محمد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة ، قال : كان هذا في أول الإسلام من ضرورة ، فأما اليوم فلا .
وكذلك نقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، قال : لعله كان في بدء الإسلام .
وهذا يشير إلى نسخ حكمه بالكلية .
ومن أصحابنا من أجاز إمامته في قيام رمضان ، إذا لم يوجد قارئ غيره ؛ فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أجاز إمامة المرأة في ذلك ، والغلام أولى ، وفيه نظر - أيضا - ؛ فإن المرأة من أهل التكليف ووجوب الصلاة ، بخلاف الصبي .
ولهذا اختلف أصحابنا في nindex.php?page=treesubj&link=1705إمامة الغلام إذا بلغ عشر سنين ، وقلنا : تجب الصلاة عليه ، كما هو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، اختارها طائفة من أصحابه ، منهم : أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي وأبو الحسن الجزري وأبو حفص البرمكي ، وحكي عن ابن حامد - أيضا .
فاختلفوا : هل يصح أن يؤم في الصلاة المفروضة حينئذ ، أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه لا يؤم فيها - أيضا - قاله أبو حفص البرمكي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي أبو يعلى والأكثرون ، والثاني : يصح ، قاله أبو الخطاب .
[ ص: 173 ] قال القاضي وأصحابه : إذا قلنا : لا يصح أن يؤم في فرض فلا فرق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات كالجنائز .
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لصحة إمامة العبد والمولى وولد الزنا والأعرابي والصبي بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ) .
وقد خرجه في موضع آخر مسندا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، وقد سبق .
وقد استدل به بنو جرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة الصبي ، حتى قدموا nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة أخذا بعمومه .
وقد أجاب بعضهم بأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك وأقر عليه .
وهذا يرجع إلى أن ما عمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه بلغه ، فهل يكون حجة ، أم لا ؟ وفيه اختلاف مشهور .
والمخالف في ذلك يقول : عموم هذا الحديث لا بد من تخصيصه ؛ فإن المرأة لو كانت أقرأ القوم لم تؤمهم مع وجود قارئ غيرها إجماعا ، وعند عدمه - أيضا - عند الأكثرين ، فلذلك نخص منه الصبي ؛ لأنه ليس من أهل التكليف ، والكلام إنما توجه إلى من يدخل تحت التكليف ، فيتوجه إليه الخطاب . والله سبحانه وتعالى أعلم .
المسألة الخامسة :
قال : nindex.php?page=treesubj&link=1625لا يمنع العبد من الجماعة بغير علة .
[ ص: 174 ] هذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يرى nindex.php?page=treesubj&link=1609وجوب الصلاة في الجماعة على المملوك ، وأن سيده لا يجوز له منعه منها .
وهو - أيضا - ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
قال إسحاق بن هانئ : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن العبد يرسله مولاه في حاجته ، فتحضر الصلاة : فيصلي ، ثم يقضي حاجة مولاه ، أو يقضي حاجة مولاه ثم يصلي ؟ ولعله إن قضى حاجة مولاه لا يجد مسجدا يصلي فيه ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : إذا علم أنه إن قضى حاجة مولاه أصاب مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مولاه ، وإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى ، ثم قضى حاجة مولاه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ابن الإمام أحمد : سألت أبي عن nindex.php?page=treesubj&link=1609_962العبد يأمره مواليه بالحاجة ، وتحضر الصلاة ؟ قال : إن وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه ، وإن صلى فلا بأس .
ومن المتأخرين من أصحابنا من قال : يتخرج وجوب الجماعة على العبد على وجوب الجمعة عليه ، وفيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فلذلك يخرج في وجوب الجماعة .
ومنهم من قال : لا تجب الجماعة على العبد بحال ، لتكررها كل يوم وليلة بخلاف الجمعة .
وممن قال : لا تجب الجماعة على العبد من أصحابنا : nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في ( خلافه ) وأبو الفتح الحلواني .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ما يدل على مثله ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال بإسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17162مهدي بن ميمون ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن عبد مملوك تحضره الصلاة ، فيحب أن يصليها فيرسله مولاه في بعض الحاجة ، فبأي ذلك يبدأ ؟ قال : يبدأ بحاجة مولاه .