[ ص: 194 ] 58 - باب
إذا قام عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
لم تفسد صلاته
666 698 - حدثنا أحمد ، ثنا ابن وهب ، ثنا عمرو ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، عن ابن عباس ، قال : نمت عند ميمونة والنبي صل الله عليه وسلم عندها تلك الليلة ، فتوضأ ، ثم قام يصلي ، فقمت عن يساره ، فأخذني فجعلني عن يمينه ، فصلى ثلاث عشرة ركعة ، ثم نام حتى نفخ - وكان إذا نام نفخ - حتى أتاه المؤذن ، فخرج فصلى ولم يتوضأ .
قال عمرو : فحدثت به بكيرا ، فقال : حدثني كريب بذلك .


