الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ثم قال : 564 589 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان : ثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=1493_1495أصلي كما رأيت أصحابي يصلون ، لا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء ، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها .
ووجه استدلاله بهذا على مراده : أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخبر أنه nindex.php?page=treesubj&link=1493_1495لا ينهى أحدا يصلي في ساعة من ليل أو نهار ، غير أنه لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها ، وأنه يصلي كما رأى أصحابه يصلون ، وهذا يشعر بأنه رأى أصحابه ، وهم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ( يصلون في كل وقت من ليل أو نهار ، سوى وقت الطلوع والغروب) .
وهذا عجيب من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - ; فإنه يعلم أن أباه كان ينهى عن الصلاة بعد العصر ويضرب على ذلك .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من وجوه ، أنه نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=1044_1906سجود التلاوة وصلاة الجنازة [ ص: 286 ] بعد الصبح قبل طلوع الشمس .
وقد روي مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا :
رويناه في كتاب ( وصايا العلماء ) لابن زبر من طريق مروان بن جعفر ، عن محمد بن إبراهيم بن خبيب ، عن جعفر بن سعد ، عن خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ، قال : هذه وصية nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة إلى بنيه ، فذكر فيها : nindex.php?page=hadith&LINKID=956586إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نصلي أي ساعة شئنا من الليل أو النهار ، غير أنه أمرنا أن نجتنب طلوع الشمس وغروبها ، وقال : ( إن الشيطان يغيب معها حين تغيب ، ويطلع معها حين تطلع ) .
وهذه نسخة ، خرج منها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في ( سننه ) أحاديث .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في ( مسنده ) عن خالد بن يوسف السمتي ، عن أبيه ، عن جعفر بن سعد .
ويوسف بن خالد السمتي ، ضعيف جدا .
وقد اختلف العلماء في وقت قيام الشمس في نصف النهار قبل زوالها : هل هو وقت نهي عن الصلاة ، أم لا ؟
فقالت طائفة : ليس هو وقت نهي ، كما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وذكر أنه لا يعرف النهي عنه ، قال : وما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار .
وروي عنه ، أنه قال : لا أكرهه ولا أحبه .
[ ص: 287 ] هذا مع أنه روى في ( الموطأ ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي في النهي عنه ، ولكنه تركه لما رآه من عمل أهل المدينة .
وممن رخص في الصلاة فيه : nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في رواية عنه ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من أصحابنا .
وقال آخرون : هو وقت نهي لا يصلي فيه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال : ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه .
ونهى عنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : كنا ننهى عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري : أدركت الناس وهم يتقون ذلك .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( صحيحه ) حديثين في النهي عن الصلاة في هذا الوقت :
أحدهما : حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=63530عن nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ، قال : قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الصلاة ؟ قال : ( صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ، حتى ترتفع ; فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل ; فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ; فإن حينئذ تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء فصل ; فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس ; فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ) .
والثاني : حديث موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر [ ص: 288 ] يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=658381ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب .
وفي المعنى أحاديث أخر :
منها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ، وقد ذكرناه فيما تقدم .
ومنها : حديث كعب بن مرة - أو مرة بن كعب - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث ، وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=698211 ( ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ، ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ) .
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وخرج - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن ابن سابط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=702060 ( لا تصلوا عند طلوع الشمس ; فإنها تطلع بين قرني شيطان ، ويسجد لها كل كافر ، ولا نصف النهار ، فإنها عند سجر جهنم ) .
وليث ، هو : ابن أبي سليم . وعبد الرحمن بن سابط ، لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة - : قاله nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره .
والصحيح : أن nindex.php?page=showalam&ids=481أبا أمامة إنما سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم .
وقد روي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن ابن سابط ، عن أخي أبي أمامة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=697249أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - : أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن [ ص: 289 ] لا أصلي فيها ؟ - فذكر الحديث بطوله ، وفيه : ( فإذا انتصف النهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس ; فإنه حينئذ تسعر جهنم ، وشدة الحر من فيح جهنم . فإذا مالت الشمس فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتى تصلي العصر ) - وذكر الحديث .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في ( صحيحه ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في ( صحيحه ) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، عن الضحاك بن عثمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=4262صفوان بن المعطل سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره بنحوه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من رواية حميد بن الأسود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4262صفوان بن المعطل - لم يذكر في إسناده : nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح الإسناد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن عون بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أن nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14559الهيثم بن كليب في ( مسنده ) .
وهو منقطع ; عون لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أصح - يعني : من قول nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك ويزيد بن عياض .
قال : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن [ ص: 290 ] المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=81عمرو بن عبسة ، وهو وهم على nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ; إنما روى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في آخر الحديث ألفاظا عن ابن عجلان عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري - مرسلا .
قلت : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=914329نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة نصف النهار .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني - أيضا - : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة الدمشقي : ثنا يحيى بن صالح الوحاظي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16525عبيد الله بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=910869أنه نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات : عند طلوع الشمس حتى تطلع ، ونصف النهار ، وعند غروب الشمس .
وهذا غريب جدا ، وكأنه غير محفوظ .
وروى عاصم عن زر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان ، فما ترتفع قصمة في السماء إلا فتح لها باب من أبواب النار ، فإذا كانت الظهيرة فتحت أبواب النار كلها ، فكنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند نصف النهار .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة السدوسي في ( مسنده ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، ولفظه : عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=910869نهي عن الصلاة بعد [ ص: 291 ] العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الفجر - أو قال : بعد صلاة الصبح - حتى تطلع الشمس ، ونصف النهار . قال : في شدة الحر .
القصمة - بالفتح - : الدرجة ، سميت لأنها كسرة من القصم : الكسر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12344أيوب بن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا تصلوا قبل طلوع الشمس حتى تطلع ، ولا عند غروبها حتى تغرب ، ولا نصف النهار حتى تزول ) .
nindex.php?page=showalam&ids=12344أيوب بن جابر ، ضعيف الحديث .
وقالت طائفة : تكره nindex.php?page=treesubj&link=1494الصلاة وسطالنهار، إلا يوم الجمعة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه حديثا بإسناد ضعيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي ، أنهم كانوا في زمان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج ، فإذا خرج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن أبي الخليل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=672838أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ، وقال : ( إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة ) .
وقال : هو مرسل ; أبو الخليل لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : له علل ، ومنها : أنه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، ومنها : أن أبا الخليل لم يلق nindex.php?page=showalam&ids=60أبا قتادة . انتهى .
[ ص: 292 ] وأبو الخليل ، هو : صالح بن أبي مريم ، ومن زعم أنه عبد الله بن الخليل صاحب nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقد وهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : يوم الجمعة صلاة كله .
وذكر قوله nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد ، فأنكره ، وقال : فيصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس ؟
وقالت طائفة أخرى : يكره ذلك في الصيف لشدة الحر فيه ، دون الشتاء ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وفي بعض روايات حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المتقدم ما يشهد له .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : يكره نصف النهار في شدة الحر ، ولا يحرم .
والمعنى في nindex.php?page=treesubj&link=1494كراهة الصلاة وقت استواء الشمس : أن جهنم تسعر فيها ، فيكون ساعة غضب الرب سبحانه ، فهي كساعة سجود الكفار للشمس ، nindex.php?page=treesubj&link=843والصلاة صلة بين العبد وربه ; لأن المصلي يناجي ربه ، فتجتنب مناجاته في حال غضبه حتى يزول المقتضي لذلك . والله أعلم .