الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
627 658 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثنا خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650618عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=22681_1611_32788_1727إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما ) .
وقد تقدم هذا الحديث في ( أبواب الأذان ) ، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هناك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، ولفظ حديثه : أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :nindex.php?page=hadith&LINKID=781 ( إذا أنتما خرجتما فأذنا وأقيما ، وليؤمكما أكبركما ) .
وخرجه هناك - أيضا - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650592أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي ، فأقمنا عنده - فذكر الحديث - ، وفي آخره : nindex.php?page=hadith&LINKID=650592 ( فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ) .
فرواية nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب تدل على أنهم كانوا جماعة ، فلا يحتج بها على أن الاثنين جماعة ، وإنما يحتج لذلك برواية nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ؛ فإنه ذكر في روايته أنهما كانا اثنين ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يؤمهما أكبرهما ، فدل على أن الجماعة تنعقد باثنين .
وفي هذا المعنى أحاديث أخر :
منها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=667095 ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كثر فهو أحب إلى الله ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في [ ص: 52 ] ( صحيحهما ) nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
ومنها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=672410أبصر رجلا يصلي وحده ، فقال : ( ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ ) .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، وهذا لفظه ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بمعناه وحسنه ، وقد سبق ذكره .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في كتاب ( المراسيل ) معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول والقاسم بن عبد الرحمن مرسلا ، وفي حديثهما زيادة : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وهذه من صلاة الجماعة ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولفظه : ( هذان جماعة ) .
وفي إسناده ضعف ، والمرسل أشبه .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بإسناد ضعيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=13832nindex.php?page=treesubj&link=1660الاثنان فما فوقهما جماعة ) .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بإسناد ضعيف أيضا .
ولا نعلم خلافا أن nindex.php?page=treesubj&link=1611الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف ، ولو كان [ ص: 53 ] المأموم امرأة .
فإن كان المأموم صبيا ، فهل تنعقد به الجماعة ؟
فيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصلاة المكتوبة ، فأما النافلة فتنعقد ، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بابن عباس وحده .
وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين الفرض والنفل في ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .