الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6401 [ ص: 43 ] 7 - باب: لعن السارق إذا لم يسم

                                                                                                                                                                                                                              6783 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثني أبي ، حدثنا الأعمش قال : سمعت أبا صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده " . قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم . [ انظر : 6799 - مسلم : 1687 - فتح 12 \ 81 ] .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده " . قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم .

                                                                                                                                                                                                                              قد أسلفنا فقهه قريبا .

                                                                                                                                                                                                                              واحتجت به الخوارج على عدم اعتبار النصاب ، وأنه يقطع في قليل الأشياء وكثيرها ، ولا حجة لهم فيه ؛ لأن آية السرقة لما نزلت قال - عليه السلام - :" لعن الله السارق . ." إلى آخره على ( آخر ) ما نزل عليه في ذلك الوقت ، ثم أعلمه أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه ، على ما روته عائشة - رضي الله عنها - كما يأتي ، ولم يكن - عليه السلام - يعلم من حكم الله إلا ما علمه الله ، ولذلك قال :" أوتيت الكتاب ومثله معه " يعني من السنن ، قاله ابن قتيبة .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 44 ] وقول الأعمش : البيضة هنا : بيضة الحديد التي تغفر الرأس في الحرب . والحبل : من حبال السفن . تأويل لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب ؛ لأن كل واحد من هذين يساوي دنانير كثيرة .

                                                                                                                                                                                                                              وفي الدارقطني : من حديث أبي عتاب الدلال ، ثنا مختار بن نافع ، ثنا أبو حيان التيمي عن أبيه ، عن علي - رضي الله عنه - ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهما .

                                                                                                                                                                                                                              وهذا ليس موضع تكثير لما سرقه السارق ، ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا : قبح الله فلانا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر ، وتعرض للعقوبة بالغلول في جراب مسك ، وإنما العادة في مثل هذا أن يقال : ( لعن الله فلانا ) تعرض لقطع اليد في حبل رث ، أو كبة شعر أو رداء خلق ، وكل ما كان من هذا الفن أحقر فهو أبلغ .

                                                                                                                                                                                                                              وقال الخطابي : إن ذلك من باب التدريج ؛ لأنه إذا استمر ذلك به لم يؤمن أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ فيه القطع فتقطع يده ، فليحذر هذا الفعل وليتركه قبل أن تملكه العادة ويموت عليها ليسلم من سوء عاقبته .

                                                                                                                                                                                                                              وقال الداودي : ما قاله الأعمش محتمل ، وقد يحتمل أن يكون هذا قبل أن يبين الشارع القدر الذي يقطع فيه السارق .

                                                                                                                                                                                                                              فصل :

                                                                                                                                                                                                                              قوله في الترجمة باب لعن السارق إذا لم يسم . كذا في جميع النسخ ،

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 45 ] والذي يشتق من معناه إن صح في الترجمة أنه لا ينبغي تعيير أهل المعاصي ومواجهتهم باللعنة ، إنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل فعلهم ؛ ليكون ذلك ردعا وزجرا عن انتهاك شيء منها ، فإذا وقعت من معين لم يلعن بعينه ؛ لئلا يقنط أو ييأس ، ونهى الشارع عن لعن النعيمان .

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن بطال : فإن كان ذهب البخاري إلى هذا فهو غير صحيح ؛ لأن الشارع إنما نهى عن لعنه بعد إقامة الحد عليه ، فدل على الفرق بين من تجب لعنته ، وبين من لا تجب ، وبان به أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنته ، ومن لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه ، سواء سمي وعين أم لا ؛ لأنه - عليه السلام - لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ، ما دام على تلك الحالة الموجبة لها ، فإذا تاب منها وطهره الحد فلا لعنة تتوجه إليه ، ويبين هذا قوله - عليه السلام -" إذا زنت الأمة فليجلدها ولا يثرب " ، فدل أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحدود وقبل التوبة .

                                                                                                                                                                                                                              وقال الداودي : قوله " لعن الله السارق " يحتمل الخبر ؛ ليزدجر الناس ، ويحتمل الدعاء .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية