الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6416 6801 - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي ، حدثنا هشام بن يوسف ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي إدريس ، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رهط ، فقال :" أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوني في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور ، ومن ستره الله فذلك إلى الله : إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " . قال أبو عبد الله : إذا تاب السارق بعد ما قطع يده ، قبلت شهادته ، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته . [ انظر : 18 - مسلم : 1709 - فتح 12 \ 108 ] .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع يد امرأة . قالت عائشة : وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فتابت وحسنت توبتها .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث عبادة السالف ، وقد سلف في الشهادات اختلاف العلماء في قبول شهادته في كل شيء مما حد فيه وفي غيره لقول عائشة - رضي الله عنها - : فتابت وحسنت توبتها ، وقد قال - عليه السلام - :" التائب من الذنب كمن لا ذنب له " .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 119 ] وهو معنى قوله في هذا الحديث ، أعني حديث عبادة : أن الحدود في الدنيا كفارة وطهور ، وهذا القول أرجح في الطريق من قول من خالفه ؛ لما شهد له ثابت الآثار ومعاني القرآن ، وإليه أشار البخاري فيما أورده ، وقال مالك في القذف والزنا والسرقة : إذا تابوا قبلت شهادتهم إلا في القذف والزنا والسرقة . وعنه رواية أخرى يقبل في كل شيء إذا زادوا في الصلاح ، وأهل العراق يقولون : لا تقبل شهادة القاذف ، وإن تاب وحسنت حاله قالوا : وإنما الاستثناء في الفسق ليس في قبول الشهادة .

                                                                                                                                                                                                                              آخر كتاب السرقة بحمد الله ومنه




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية