6447 [ ص: 247 ] باب: إذا زنت الأمة
6837 ، 6838 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن شهاب ، أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير " . قال أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال :" لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة . [ انظر : 2153 ، 2154 - مسلم : 1704 - فتح 12 \ 162 ] ابن شهاب :