6451  [ ص: 259 ]  38 - باب : إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم ، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به ؟ 
 6842 ،  6843  - حدثنا  عبد الله بن يوسف ،  أخبرنا  مالك ،  عن  ابن شهاب ،  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،  عن  أبي هريرة  وزيد بن خالد  أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما : اقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر - وهو أفقههما - أجل يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لي أن أتكلم . قال :" تكلم " . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا - قال  مالك :  والعسيف : الأجير - فزنى بامرأته ، فأخبروني أن على ابني الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ،  أما غنمك وجاريتك فرد عليك " . وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمي  أن يأتي امرأة الآخر :" فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها  [ انظر : 3315 ، 3314 - مسلم : 1697 ، 1698 - فتح 12 \ 172 ] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					