6511 [ ص: 460 ] 26 - باب: جنين المرأة ، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
6909 - حدثنا حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أبي هريرة . بني لحيان بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها . قضى في جنين امرأة من [ انظر : 5758 - مسلم : 1681 - فتح 12 \ 252 ] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -