6525 6923 - حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى ، عن قرة بن خالد ، حدثني حميد بن هلال ، حدثنا أبو بردة ، عن أبي موسى قال : أقبلت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك ، فكلاهما سأل . فقال : " يا أبا موسى " . أو " يا عبد الله بن قيس " . قال : قلت : والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما ، وما شعرت أنهما يطلبان العمل . فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت ، فقال :" لن - أو لا - نستعمل على عملنا من أراده ، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - إلى اليمن " . ثم اتبعه معاذ بن جبل ، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال : انزل ، وإذا رجل عنده موثق . قال : ما هذا ؟ قال : كان يهوديا فأسلم ثم تهود . قال : اجلس . قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله . ثلاث مرات ، فأمر به فقتل . [ انظر : 2261 - مسلم : 1733 - فتح 12 \ 268 ]
تعليق ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الكريم ، عمن سمع ابن عمر - رضي الله عنهما - .
وتعليق الزهري أخرجه الدارقطني من حديث عبد الرزاق عن معمر عنه .
[ ص: 509 ] وتعليق إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الصمد ، عن هشام ، عن حماد ، عنه .
وحدثنا محمد بن بشر ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم : تستتاب فإن ثابت وإلا قتلت .
وحدثنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم في المرتدة عن الإسلام قال : تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ، وحدثنا حفص ، عن عبيد ، عن إبراهيم قال : لا تقتل .
وكأن البخاري أراد بهذا تضعيف حديث عدم قتلها . أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - رفعه :" لا تقتل المرأة إذا ارتدت " ثم قال : لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا رواه شعبة ، ورواه عنه عبد الله بن عيسى ، وهو كذاب يضع الحديث على عفان ، ثم رواه من حديث أبي رزين عنه في المرأة ترتد قال : ( تحبس ) ولا تقتل - وأورده ابن بطال بلفظ : لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويجبرن عليه .
وفي رواية لابن أبي شيبة من حديث أبي عاصم ، عن سفيان ، وأبي حنيفة ، عن عاصم [ عن ] أبي رزين بلفظ : [ يحبسن ] .
[ ص: 510 ]


