233 [ ص: 463 ] 67 - باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء
وقال لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال الزهري: حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا. وقال الزهري ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. [فتح: 1 \ 342]
235 - حدثنا قال: حدثني إسماعيل عن ابن شهاب، عن مالك، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، ميمونة ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم". [236، 5538، 5539، 5540 - فتح: 1 \ 343] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: "