1632 [ ص: 98 ] 124 - باب : ما يأكل من (البدن) وما يتصدق
وقال عبيد الله: أخبرني نافع، عن لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. وقال ابن عمر : يأكل ويطعم من المتعة. عطاء:
1719 - حدثنا حدثنا مسدد، عن يحيى، حدثنا ابن جريج ، سمع عطاء، رضي الله عنهما يقول: جابر بن عبد الله منى، فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " قلت كلوا وتزودوا". فأكلنا وتزودنا. لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. [2980، 5424، 5567 - مسلم: 1972 - فتح: 3 \ 557] كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث