الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
تقدم في (باب طواف القارن) الكلام على الحصر، فراجعه من ثم، وأن أصله المنع والحبس، وقد يكون بعدو وقد يكون بمرض.
وأثر عطاء رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة: ثنا يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه قال: nindex.php?page=treesubj&link=3867لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس.
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن هشام، عنه في المحصر: إذا ذبح هديه حل من كل شيء هو بمنزلة الحلال.
[ ص: 280 ] وقد أسلفنا الاختلاف اللغوي: هل يقال من العدو: حصر فهو محصور، ومن المرض: أحصر فهو محصر، وهو قول الكسائي وأبي عبيد، أو أحصر من المرض ومن العدو ومن كل شيء حبس الحاج، كما قال عطاء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين، وهو قول الفراء وأبي عمرو، والحجة لذلك الآية المذكورة، وإنما نزلت في الحديبية، وكان حبسهم يومئذ بالعدو.
وقال أبو عمرو : يقال حصرني الشيء وأحصرني: حبسني. وحكم الإحصار بعدو مخالف لحكم الإحصار بمرض عند الجمهور على ما يأتي بيانه بعد. وفي بعض نسخ البخاري بعد قوله: (وجزاء الصيد) nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=39وحصورا : لا يأتي النساء، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في تفسير الآية، وهو بمعنى محصور، كأنه منع مما يكون من الرجال، وفعول بمعنى مفعول كثير في كلام العرب، كحلوب وركوب.
[ ص: 281 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب لما قرأ الآية أخذ من الأرض شيئا ثم قال: الحصور الذي ليس له إلا مثل هذا، وقيل: الحابس نفسه عن المعاصي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو الذي لا ينزل.
قلت: والظاهر أنه الذي لا يقع منه مع القدرة; لأن العنة عيب، والأنبياء يصانون عنه، والآية حجة لأبي حنيفة والشافعي وأشهب في أن المحصور بعذر عليه الهدي، وانفرد أشهب بذلك بين أصحابه، والآية محمولة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه على المرض، وفسر العزيزي الآية بالمنع من السير لمرض أو عدو أو غيره من العوائق.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأهل المدينة: أنه لا يكون إلا من عدو، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وأهل الكوفة: أنه منه ومن المرض، وعليهما الهدي واجب على من منع لعدو، والمعنى فرضيته للمحصر.