1718 [ ص: 300 ] 4 - باب : من قال ليس على المحصر بدل
وقال روح، عن شبل، عن ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عدو، أو غير ذلك، فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال ابن عباس : وغيره: ينحر هديه، ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مالك بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعود، والحديبية خارج من الحرم.
1813 - حدثنا قال: حدثني إسماعيل عن مالك، أن نافع، رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فأهل بعمرة من أجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان الحديبية، ثم إن أهل بعمرة عام نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجزيا عنه، وأهدى. عبد الله بن عمر [انظر: 1639 - مسلم: 1230 - فتح: 4 \ 11]
حين خرج إلى