1731 [ ص: 365 ] 7 - باب : ما يقتل المحرم من الدواب
1826 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح".
وعن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال. [3315 - مسلم: 1199 - فتح: 4 \ 34]


