1741 [ ص: 427 ] 13 - باب : ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة
وقالت لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. عائشة:
1838 - حدثنا حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا الليث، عن نافع، رضي الله عنهما قال: عبد الله بن عمر إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين". لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، تابعه قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ، موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، في النقاب والقفازين. وقال وابن إسحاق. عبيد الله: ولا ورس، وكان يقول: لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين. وقال عن مالك، نافع، عن لا تتنقب المحرمة. وتابعه ابن عمر : [انظر: 134 - مسلم: 1177 - فتح: 4 \ 52] ليث بن أبي سليم.