1748 [ ص: 447 ] 18 - باب : دخول الحرم ومكة بغير إحرام
ودخل حلالا. وإنما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر للحطابين وغيرهم. ابن عمر
1845 - حدثنا حدثنا مسلم، حدثنا وهيب، عن ابن طاوس ، عن أبيه، رضي الله عنهما ابن عباس لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم من أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى وقت أهل مكة من مكة. [انظر: 1524 - مسلم: 1181 - فتح: 4 \ 59] أن النبي - صلى الله عليه وسلم -