الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1753 [ ص: 465 ] 21 - باب : سنة المحرم إذا مات

                                                                                                                                                                                                                              1851 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلا كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته ناقته، وهو محرم، فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". [انظر: 1265 - مسلم: 1206 - فتح: 4 \ 63]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              وذكره أيضا.

                                                                                                                                                                                                                              وقد سلف في الجنائز واضحا، وهو دال على أنه لا يتم الحج عنه; لأن أثر إحرامه باق. قال المهلب: هو دال على أنه لا يحج أحد عن أحد; لأنه عمل بدني كالصلاة لا تدخلها النيابة، ولو صحت فيها النيابة لأمر - عليه السلام - بإتمام الحج عن هذا مع أنه قد يمكن أن لا يتبع ما بقي عليه من الحج في الآخرة; لأنه قد بلغ جهده وطاقته، وقد وقع أجره على الله; لقوله: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".

                                                                                                                                                                                                                              وقال الأصيلي: ثبت الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.. " الحديث.

                                                                                                                                                                                                                              قلت: أشار إلى العلة، وهي الإحرام، وهي عامة في كل محرم، والأصل عدم الخصوص.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية