الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              2035 [ ص: 359 ] 60 - باب: النجش ، ومن قال : لا يجوز ذلك البيع

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن . وهو خداع باطل ، لا يحل . قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ("الخديعة) في النار ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" .

                                                                                                                                                                                                                              2142 - حدثنا عبد الله بن مسلمة ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش . [6963 - مسلم: 1516 - فتح: 4 \ 355]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              (وعن ابن عمر) : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش .

                                                                                                                                                                                                                              الشرح :

                                                                                                                                                                                                                              حديث "الخديعة في النار" أخرجه أبو داود بإسناد لا بأس به ،

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 360 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 361 ] وحديث "من عمل عملا" إلى آخره أسنده في موضع آخر كما سيأتي .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث ابن عمر : أخرجه مسلم ، وقد سلف قريبا بيانه وحكمه .

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن عبد البر : ورواه أبو سعيد إسماعيل بن محمد قاضي المدائن ، عن يحيى بن موسى البلخي ، أنا عبد الله بن نافع ، عن مالك به ، لكن بلفظ التخيير ، وهو أن يمدح الرجل السلعة بما ليس فيها ، هكذا قال التخيير وفسره ، ولم يتابع على هذا اللفظ ، والمعروف النجش .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 362 ] قلت : ومن فعل النجش فهو عاص إن كان عالما بالنهي كما نص عليه إمامنا ، وهو إجماع ، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه .

                                                                                                                                                                                                                              قال أبو عمر : والنجش أيضا أن يفعل ذلك ليغر الناس في مصلحته ، والمشتري لا يعرف أنه ربا .

                                                                                                                                                                                                                              قال المطرزي في "المعرب" : هو بفتحتين ، وروي بالسكون .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية