2036 [ ص: 363 ] 61 - باب: بيع الغرر وحبل الحبلة
2143 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن نافع ، رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها . نهى عن بيع حبل الحبلة ، [2256 ، 3843 - مسلم: 1514 - فتح: 4 \ 356] . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -