2070  [ ص: 448 ]  80 - باب: بيع الورق بالذهب نسيئة 
 2180 و  2181  - حدثنا  حفص بن عمر ،  حدثنا  شعبة  قال : أخبرني  حبيب بن أبي ثابت  قال : سمعت أبا المنهال  قال : سألت  البراء بن عازب   وزيد بن أرقم  رضي الله عنهم عن الصرف ، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني . فكلاهما يقول نهى : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينا .   [انظر : 2060 ، 2061 - مسلم: 1589 - فتح: 4 \ 382] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					